اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 142
أمّا لإقرار للأجنبي، فإن كان متّهما على الورثة فهو من الثلث، و
الّا فهو من الأصل. و للوارث من الثلث على التقديرين و منهم من سوى بين القسمين.
(1)
قال
طاب ثراه: و أمّا الإقرار للأجنبي، فإن كان متّهما على الورثة فهو من الثلث، و
الا فهو من الأصل، و للوارث من الثلث على التقديرين، و منهم من سوّى بين القسمين.
أقول: إقرار
المريض هل يمضى من الأصل أو ينفذ من الثلث كالوصية؟ ابن إدريس على الأوّل [1]، و
هو لازم لكل من جعل المنجّزات من الأصل، و من قال:
انها من
الثلث، منهم من قال: ان الإقرار من الأصل لعموم قول: إقرار العاقل [2] كإطلاق
المقنع [3] و سلار [4]، و منهم من فصل.
و التفصيل
في موضعين:
الأول: في
الفرق بين العين و الدين، فالمفيد أمضى الإقرار الإقرار من الأصل في الدين و لم
يعتبر التهمة، و اعتبرها في العين، فأمضاها مع عدم التهمة من الأصل و معها من
الثلث [5] و لم يفرّق الشيخ [6] و تلميذه [7] و الصدوق في كتابه بينهما [8]،
[1]
السرائر: باب الإقرار في المرض، ص 391 س 8 قال: إقرار المريض على نفسه جائز و
للأجنبين و للوارث الى أن قال: و يكون ما أقربه من أصل المال.
[2] إشارة
إلى قوله (ص) إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لا حظ عوالي اللئالى: ج 1 ص 223
الحديث 104 و ج 2 ص 257 الحديث 5 و ج 3 ص 442 حديث 5.
[3] المقنع:
باب الوصايا ص 167 س 7 قال: فان قال رجل عند موته لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف
درهم إلخ.
[4]
المراسم: ذكر الإقرار ص 201 س 16 قال: فإقراره في مرضه كإقراره في صحّته.
[5]
المقنعة: باب الإقرار في المرض، ص 100 س 33 قال: و إذا كان على الرجل دين معروف
بشهادة قائمة الى أن قال: كان إقراره ماضيا إلخ.
[6]
النهاية: باب الإقرار في المرض ص 617 س 20 قال: إقرار المريض جائز على نفسه
للأجنبي و للوارث إلخ.
[7] تقدم
آنفا نقل عبارتيهما.
[8] تقدم
آنفا نقل عبارتيهما.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 142