responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 142

أمّا لإقرار للأجنبي، فإن كان متّهما على الورثة فهو من الثلث، و الّا فهو من الأصل. و للوارث من الثلث على التقديرين و منهم من سوى بين القسمين. (1)


قال طاب ثراه: و أمّا الإقرار للأجنبي، فإن كان متّهما على الورثة فهو من الثلث، و الا فهو من الأصل، و للوارث من الثلث على التقديرين، و منهم من سوّى بين القسمين.

أقول: إقرار المريض هل يمضى من الأصل أو ينفذ من الثلث كالوصية؟ ابن إدريس على الأوّل [1]، و هو لازم لكل من جعل المنجّزات من الأصل، و من قال:

انها من الثلث، منهم من قال: ان الإقرار من الأصل لعموم قول: إقرار العاقل [2] كإطلاق المقنع [3] و سلار [4]، و منهم من فصل.

و التفصيل في موضعين:

الأول: في الفرق بين العين و الدين، فالمفيد أمضى الإقرار الإقرار من الأصل في الدين و لم يعتبر التهمة، و اعتبرها في العين، فأمضاها مع عدم التهمة من الأصل و معها من الثلث [5] و لم يفرّق الشيخ [6] و تلميذه [7] و الصدوق في كتابه بينهما [8]،


[1] السرائر: باب الإقرار في المرض، ص 391 س 8 قال: إقرار المريض على نفسه جائز و للأجنبين و للوارث الى أن قال: و يكون ما أقربه من أصل المال.

[2] إشارة إلى قوله (ص) إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لا حظ عوالي اللئالى: ج 1 ص 223 الحديث 104 و ج 2 ص 257 الحديث 5 و ج 3 ص 442 حديث 5.

[3] المقنع: باب الوصايا ص 167 س 7 قال: فان قال رجل عند موته لفلان أو لفلان لأحدهما عندي ألف درهم إلخ.

[4] المراسم: ذكر الإقرار ص 201 س 16 قال: فإقراره في مرضه كإقراره في صحّته.

[5] المقنعة: باب الإقرار في المرض، ص 100 س 33 قال: و إذا كان على الرجل دين معروف بشهادة قائمة الى أن قال: كان إقراره ماضيا إلخ.

[6] النهاية: باب الإقرار في المرض ص 617 س 20 قال: إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي و للوارث إلخ.

[7] تقدم آنفا نقل عبارتيهما.

[8] تقدم آنفا نقل عبارتيهما.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست