اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 121
و إذا اذن له في الوصية جاز، و لو لم يأذن فقولان: أشبههما أنه لا
يصح. (1)
و من لا
وصى له فالحاكم وصى تركته.
الوجوب أو الندب؟ ابن إدريس على الأول [1] و الشيخ، و ابن الجنيد، و العلامة على
الثاني [2] [3] [4] لأنّ لفظ الاستعفاف تؤذن بالندبية.
قال طاب
ثراه: و ان أجاز له في الوصية جاز، و لو لم يأذن فقولان: أشبههما انه لا
يصحّ.
أقول: إذا نصّ
الموصي على الإيصاء لا شك في جوازه، و إذا نصّ على عدمه لا شك في منعه.
و انما
البحث على الإطلاق، فهل يجوز أن يوصى من حيث أنّه ملك ولاية يتملك الإيصاء بها؟ أم
لا؟ من حيث أنه تصرف و لم يؤذن فيه، و يفتقر التصرّف في حق الغير الى صريح الاذن.
الشيخ في النهاية على الأوّل [5] و به قال القاضي [6]
[1]
السرائر: باب التصرف في أموال اليتامى، ص 205 س 36 قال: فان كان غنيا فلا يجوز له
أخذ شيء من أموالهم.
[2]
النهاية: باب التصرف في أموال اليتامى، ص 362 س 19 قال: فان نقص نفسه كان له في ذلك
فضل و ثواب، و ان لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقه من اجرة المثل إلخ.
[3]
المختلف: كتاب التجارة، ص 167 س 16 قال و قال: ابن الجنيد الى أن قال: و الموسر
أحب إلينا من المحتاج، و يكون للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته،
الى أن قال العلامة بعد أسطر: و قوله تعالى «وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ» لا اشعار فيه بالوجوب، بل يدلّ بمفهومه على الأولوية.
[4]
المختلف: كتاب التجارة، ص 167 س 16 قال و قال: ابن الجنيد الى أن قال: و الموسر
أحب إلينا من المحتاج، و يكون للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته،
الى أن قال العلامة بعد أسطر: و قوله تعالى «وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ» لا اشعار فيه بالوجوب، بل يدلّ بمفهومه على الأولوية.
[5]
النهاية: باب الأوصياء، ص 607 س 6 قال: و إذا حضر الوصي الوفاة و أراد أن يوصي الى
غيره، جاز له أن يوصي اليه إلخ.
[6]
المهذب: ج 2 باب الأوصياء، ص 117 س 19 قال: و من كان وصيا لغيره و حضرته الوفاة و
أراد أن يوصى الى غيره جاز له أن يوصي إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 121