responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 121

و إذا اذن له في الوصية جاز، و لو لم يأذن فقولان: أشبههما أنه لا يصح. (1)

و من لا وصى له فالحاكم وصى تركته.


الوجوب أو الندب؟ ابن إدريس على الأول [1] و الشيخ، و ابن الجنيد، و العلامة على الثاني [2] [3] [4] لأنّ لفظ الاستعفاف تؤذن بالندبية.

قال طاب ثراه: و ان أجاز له في الوصية جاز، و لو لم يأذن فقولان: أشبههما انه لا يصحّ.

أقول: إذا نصّ الموصي على الإيصاء لا شك في جوازه، و إذا نصّ على عدمه لا شك في منعه.

و انما البحث على الإطلاق، فهل يجوز أن يوصى من حيث أنّه ملك ولاية يتملك الإيصاء بها؟ أم لا؟ من حيث أنه تصرف و لم يؤذن فيه، و يفتقر التصرّف في حق الغير الى صريح الاذن. الشيخ في النهاية على الأوّل [5] و به قال القاضي [6]


[1] السرائر: باب التصرف في أموال اليتامى، ص 205 س 36 قال: فان كان غنيا فلا يجوز له أخذ شي‌ء من أموالهم.

[2] النهاية: باب التصرف في أموال اليتامى، ص 362 س 19 قال: فان نقص نفسه كان له في ذلك فضل و ثواب، و ان لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقه من اجرة المثل إلخ.

[3] المختلف: كتاب التجارة، ص 167 س 16 قال و قال: ابن الجنيد الى أن قال: و الموسر أحب إلينا من المحتاج، و يكون للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته، الى أن قال العلامة بعد أسطر: و قوله تعالى «وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ» لا اشعار فيه بالوجوب، بل يدلّ بمفهومه على الأولوية.

[4] المختلف: كتاب التجارة، ص 167 س 16 قال و قال: ابن الجنيد الى أن قال: و الموسر أحب إلينا من المحتاج، و يكون للمحتاج من الأجرة على قدر قيامه لا على قدر حاجته، الى أن قال العلامة بعد أسطر: و قوله تعالى «وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ» لا اشعار فيه بالوجوب، بل يدلّ بمفهومه على الأولوية.

[5] النهاية: باب الأوصياء، ص 607 س 6 قال: و إذا حضر الوصي الوفاة و أراد أن يوصي الى غيره، جاز له أن يوصي اليه إلخ.

[6] المهذب: ج 2 باب الأوصياء، ص 117 س 19 قال: و من كان وصيا لغيره و حضرته الوفاة و أراد أن يوصى الى غيره جاز له أن يوصي إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 3  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست