اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 111
..........
النهاية [1] و القاضي [2] و أبي علي [3] و التسوية مذهب ابن إدريس [4] و اختاره
المصنف [5] و العلامة [6].
احتج الشيخ
بما رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام في رجل اوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله،
فقال: لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث [7] و وردت هذه بطرق، فالشيخ رواها بطريق
وقع فيه سهل بن زياد [8] و الصدوق رواه في الصحيح [9] و محمّد بن يعقوب رواها في
الحسن [10] احتج العلامة بأصالة التسوية، و بأنها ثابتة في الأولاد الذكور و
الإناث، و حمل
[1]
النهاية: باب الوصية المبهمة و الوصية بالعتق و الحج ص 614 س 8 قال: و إذا أوصى
الإنسان بشيء لأعمامه و أخواله كان لأعمامه الثلثان و لأخواله الثلث.
[2] لم
نعثر عليه في المهذب و الجواهر، و في المختلف: في الوصايا ص 60 س 33 بعد نقل قول
الشيخ في النهاية قال: و تبع الشيخ ابن البراج.
[3]
المختلف: في الوصايا، ص 60 س 33 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و رواها ابن
الجنيد.
[4]
السرائر: باب الوصية المبهمة و الوصية بالعتق ص 389 س 21 قال: و الذي يقتضيه
مذهبنا ان لكل واحد من أحواله مثل كل واحد من أعمامه.
[5] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[6]
المختلف: في الوصايا، ص 60 س 33 قال بعد نقل قول ابن إدريس: و هو المعتمد، لنا
أصالة التسوية إلخ.
[7]
التهذيب: ج 9
[16] باب الوصية المبهمة، ص 214 الحديث 22 و سند الحديث «سهل بن زياد
عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة».
[8]
التهذيب: ج 9
[16] باب الوصية المبهمة، ص 214 الحديث 22 و سند الحديث «سهل بن زياد
عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة».
[9]
الفقيه: ج 4
[103] باب الوصية للأقرباء و الموالي ص 154 الحديث 1 و سند الحديث
«روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة».
[10]
الفروع: ج 7، باب من أوصى لقراباته و مواليه، ص 45 الحديث 3 و سند الحديث «عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد، و على بن إبراهيم عن أبيه، جميعا عن ابن محبوب عن ابن
رئاب عن زرارة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 3 صفحة : 111