responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 96

و العدد و هو ثلاثة أيام و المكان، و هو كل مسجد جامع، و قيل: لا يصحّ إلّا في أحد المساجد الأربعة، مكة، و المدينة، و جامع الكوفة، و البصرة. (1)


قال طاب ثراه: و المكان و هو كل مسجد جامع، و قيل: لا يصح الّا في المساجد الأربعة، مكة و المدينة و جامع الكوفة و البصرة.

أقول: للأصحاب في اعتبار المكان خمسة أقوال:

(أ) جوازه في مطلق المساجد، و أفضلها المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله و مساجد الجماعات، و هو قول ابن عقيل [1].

(ب) انه المسجد الجامع، و المراد به المسجد الأعظم الذي تصلّى فيه الجمعة في بلد المعتكف، و هو ظاهر المفيد رحمه اللّه حيث قال: لا يكون الاعتكاف إلّا في المسجد الأعظم، و قد روي انّه لا يكون إلّا في مسجد جمّع فيه النبي عليه السّلام أو وصي نبيّ الى ان قال: و مسجد المدينة جمّع فيه رسول اللّه و أمير المؤمنين صلوات اللّه عليهما، و مسجد الكوفة و البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليه السّلام [2] و هو اختيار المصنف [2].

(ج) أنه خمسة مساجد بإضافة مسجد المدائن إلى الأربعة و هو قول الصدوق في المقنع [3].

(د) انه أربعة مساجد و جعل عوض مسجد البصرة مسجد المدائن، و هو قول


[1] المختلف: كتاب الصوم، في الاعتكاف ص 81 س 14 قال: و قال ابن عقيل: الاعتكاف عند آل الرسول عليهم السلام لا يكون إلّا في المساجد.

[2] شرائع الإسلام: كتاب الاعتكاف قال: الرابع المكان فلا يصحّ الّا في مسجد جامع، و في المعتبر كتاب الاعتكاف ص 323 س 13 قال: و ما ذهب اليه المفيد و اتباعه حسن و هو الأولى، لأنه أقرب إلى مطابقة القرآن و أبعد من تخصيصه.

[3] المقنع: [16] باب الاعتكاف ص 66 قال: اعلم انه لا يجوز الاعتكاف إلّا في خمسة مساجد الى قوله و مسجد مدائن.


[2] المقنعة: كتاب الصيام ص 58 س 5.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست