اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 96
و العدد و هو ثلاثة أيام و المكان، و هو كل مسجد جامع، و قيل: لا
يصحّ إلّا في أحد المساجد الأربعة، مكة، و المدينة، و جامع الكوفة، و البصرة. (1)
قال
طاب ثراه: و المكان و هو كل مسجد جامع، و قيل: لا يصح الّا في المساجد
الأربعة، مكة و المدينة و جامع الكوفة و البصرة.
أقول: للأصحاب في
اعتبار المكان خمسة أقوال:
(أ) جوازه
في مطلق المساجد، و أفضلها المسجد الحرام و مسجد الرسول صلّى اللّه عليه و آله و
مساجد الجماعات، و هو قول ابن عقيل [1].
(ب) انه
المسجد الجامع، و المراد به المسجد الأعظم الذي تصلّى فيه الجمعة في بلد المعتكف،
و هو ظاهر المفيد رحمه اللّه حيث قال: لا يكون الاعتكاف إلّا في المسجد الأعظم، و
قد روي انّه لا يكون إلّا في مسجد جمّع فيه النبي عليه السّلام أو وصي نبيّ الى ان
قال: و مسجد المدينة جمّع فيه رسول اللّه و أمير المؤمنين صلوات اللّه عليهما، و
مسجد الكوفة و البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين عليه السّلام[2] و هو
اختيار المصنف [2].
(ج) أنه
خمسة مساجد بإضافة مسجد المدائن إلى الأربعة و هو قول الصدوق في المقنع [3].
(د) انه
أربعة مساجد و جعل عوض مسجد البصرة مسجد المدائن، و هو قول
[1]
المختلف: كتاب الصوم، في الاعتكاف ص 81 س 14 قال: و قال ابن عقيل: الاعتكاف عند آل
الرسول عليهم السلام لا يكون إلّا في المساجد.
[2] شرائع
الإسلام: كتاب الاعتكاف قال: الرابع المكان فلا يصحّ الّا في مسجد جامع، و في
المعتبر كتاب الاعتكاف ص 323 س 13 قال: و ما ذهب اليه المفيد و اتباعه حسن و هو
الأولى، لأنه أقرب إلى مطابقة القرآن و أبعد من تخصيصه.
[3]
المقنع:
[16] باب الاعتكاف ص 66 قال: اعلم انه لا يجوز الاعتكاف إلّا في خمسة
مساجد الى قوله و مسجد مدائن.