اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 86
..........
السيد [1] و سلار [2] و ابن إدريس [3] و قال التقي: باستحباب الصدقة إذا عجزا [4]
و قال الشيخ في التهذيب، لما ذكر قول المفيد بالتفصيل المذكور: لم أحد به حديثا
مفصّلا، و الأحاديث كلها على انّه متى عجزا كفّرا. و لعلّه نظر الى سقوط التكليف
مع تحقق العجز عن الصيام، و ليس بمتوجه، إذ ليس وجوب الصدقة على حدّ وجوب الصيام،
بل جاز الانتقال من فرض الصوم الى التكليف بالصدقة كما في خصال الكفارة [5].
و اختار
العلامة في المختلف قول المفيد [6] لقوله تعالى «وَ عَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ»[7] دلّ
بمفهومه على سقوطه مع العجز.
و هو ضعيف.
و احتج أيضا
بأصالة البراءة، و هو معارض بالاحتياط. و أجاب عن الروايات
[1]
جمل العلم و العمل: كتاب الصوم، فصل في حكم المسافر و المريض ص 92 س 12 قال: و من
بلغ من الهرم الى حدّ إلخ.
[2]
المراسم: كتاب الصوم، احكام الإفطار في الصوم الواجب ص 97 س 10 قال: فالمضطر الى
أن قال: و هو الشيخ الهرم الذي يطيق الصوم بمشقة عظيمة إلخ.
[3]
السرائر: كتاب الصوم، باب حكم المسافر و المريض ص 91 س 21 قال: و العاجز عن الصيام
على ثلاثة أضرب، الأوّل لا يجب عليه قضاء و لا كفارة و هو الشيخ الهرم و الشيخة
الى أن قال: و الثاني يكفّر و لا قضاء عليه إلخ.
[4]
الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص 182 س 1 قال: فان عجز عن الصوم لكبر سقط
عنه فرض الصوم و هو مندوب إلى إطعام مسكين عن كل يوم.
[5] التهذيب:
ج 4
[58] باب العاجز عن الصيام ص 237 قال: قال الشيخ رحمه اللّه: و الشيخ الكبير و
المرأة الكبيرة، الى أن قال: هذا الذي فصّل به بين من يطيق الصيام بمشقة و بين من
لا يطيقه أصلا فلم أجد به حديثا مفصّلا إلخ ثمَّ نقل المصنف قدّس سرّه كلام الشيخ
مع تغيير في بعض العبارات فلاحظ
[6]
المختلف: كتاب الصوم ص 74 س 38 قال بعد نقل الأقوال: و الوجه قول المفيد رحمه
اللّه.