اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 80
..........
جعفر عليه السّلام عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام، قال: تغلظ عليه الدّية و
عليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم، أو إطعام، قلت:
فيدخل فيهما
العيد و أيام التشريق، قال: يصوم فإنه حقّ لزمه [1].
و أجيب بأنّ
هذا خبر شاذ نادر لا يصلح مخصصا للإجماع، مع قصوره عن افادة المطلوب، إذ ليس فيه
تصريح بصوم العيد، بل بالأشهر الحرم، و أيّام التشريق يجوز صومها في غير منى. و
المشهور تحريم هذه الأيام المذكورة مطلقا، أي سواء كان عن كفارة أو لا، و عليه
تظاهرت الروايات.
و اعلم أنّ
ما اختاره المصنف من التقييد بكونه في منى، هو صريح رواية معاوية بن عمّار عن
الصادق عليه السّلام [2] و ذكره الشيخان [3] و أبو علي [4] و بعض أصحابنا قال:
بتحريم أيّام التشريق، و مراده التقييد المذكور، و كذا ما ورد من الروايات مطلقا،
يحمل على التقييد للجمع[5].
قال:
و لا أن يصوم أيام العيدين و لا أيام التشريق إذا كان ب (منى) الى أن قال: إلّا
أن يكون الذي وجب عليه الصيام القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صيام شهرين
متتابعين من أشهر الحرم و ان دخل فيها صيام يوم العيد و أيام التشريق.
[1]
الكافي: ج 4 كتاب الصيام، باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين. ص 139 الحديث 8 و
فيه: قلت: فإنه يدخل في هذا شيء، فقال: ما هو؟ قلت: يوم العيد، و ليس فيها كلمة
(أو إطعام).
[2]
الفقيه: ج 2
[58] باب النوادر ص 111 الحديث 7 و متن الحديث هكذا «و روي عن معاوية
بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيام أيام التشريق قال: انما
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن صيامها بمنى فاما بغيرها فلا بأس».
[3]
المختلف: كتاب الصوم ص 68 قال: مسألة صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ذكره
الشيخان و ابن الجنيد و جماعة من علمائنا.
[4]
المختلف: كتاب الصوم ص 68 قال: مسألة صيام أيام التشريق حرام لمن كان بمنى ذكره
الشيخان و ابن الجنيد و جماعة من علمائنا.
[5]
لا حظ الوسائل: ج 7 كتاب الصوم، الباب 1 من أبواب الصوم المحرّم و المكروه و الباب
2 من تلك الأبواب في الاخبار المطلقة و المقيدة.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 80