responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 79

ذي الحجة، و رجب كله، و شعبان كله.

و يستحب الإمساك في سبعة مواطن:

المسافر إذا قدم أهله (بلده- خ) أو بلدا يعزم فيه الإقامة بعد الزوال أو قبله و قد تناول، و كذا المريض إذا برئ، و تمسك الحائض و النفساء و الكافر و الصبي و المجنون و المغمى عليه إذا زالت اعذارهم في أثناء النهار و لو لم يتناولوا. و لا يصح صوم الضيف ندبا من غير إذن مضيفه، و لا المرأة من غير إذن الزوج، و لا الولد من غير إذن الوالد، و لا المملوك بدون إذن مولاه. و من صام ندبا و دعي إلى طعام فالأفضل الإفطار.

و المحظور صوم العيدين و أيام التشريق لمن كان ب‌ «منى».

و قيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها و إن دخل فيهما العيد و أيام التشريق و المشهور: عموم المنع. (1)

و صوم آخر شعبان بنية الفرض، و نذر المعصية، و الصمت و الوصال و هو أن يجعل عشاءه سحوره، و صوم الواجب سفرا عدا ما استثنى.


إدريس [1] و هو قضاء الصلاة خاصة، للأصل.

قال طاب ثراه: و قيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها و لو دخل فيهما العيد و أيام التشريق لرواية زرارة، و المشهور عموم المنع.

أقول: القائل بذلك هو الشيخ رحمه الله [2] معتمدا على رواية زرارة عن أبي


[1] السرائر: كتاب الصوم باب قضاء شهر رمضان و من أفطر فيه ص 93 س 23 قال: و من أجنب في أول الشهر و نسي أن يغتسل و صام الشهر كله و صلى، وجب عليه الاغتسال و قضاء الصلاة بغير خلاف و اما الصوم فلا يجب عليه قضاؤه.

[2] النهاية: كتاب الصيام، باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم. ص 166 س 14

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست