اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 72
..........
المختلف [1] على الأول، و به قال القاضي [2] و ابن إدريس على الثاني، قال: لأن
الإجماع منعقد على أن الوالد يحمل ولده ما فرط فيه من الصيام، و ليس دليلا على
ثبوت الحكم في غيره [3].
احتج
الأولون بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في
رمضان و ماتت في شهر شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برأت من مرضها؟ قلت: لا
ماتت فيه قال: لا يقضى عنها، فان الله لم يجعله عليها، قلت: فإني أشتهي أن أقضي
عنها و قد أوصتني بذلك، قال: و كيف تقضي عنها شيئا لم يجعل الله عليها!؟ فان
اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم [4].
و الاستدلال
من وجوه:
(أ) سؤاله
عليه السلام (هل برأت؟ قال: لا) فأجاب بسقوط القضاء، و لو لا ان البرء موجب للقضاء
لم يكن للسؤال معنى.
(ب) تعليله
عليه السلام عدم القضاء بعدم إيجابه عليها، فيكون عدم الإيجاب علة سقوط القضاء و
عدم العلة يوجب عدم المعلول، فيكون الإيجاب علة لثبوت القضاء.
[1]
المختلف: كتاب الصوم ص 73 س 21 قال: مسألة قال الشيخ رحمه الله في النهاية: و
المرأة أيضا حكمها ما ذكرناه الى أن قال: و الأقرب الأول، أي قول الشيخ.
[2]
المهذب: كتاب الصيام، باب حكم المسافر في الصوم ص 194 س 22 قال: و لا فرق في هذا
بين أن يكون من فاته ذلك رجلا أو امرأة، و قال أيضا في ص 196 س 5 و المريض إذا مات
الى ان قال:
و لا فرق
فيما ذكرناه بين ان يكون المريض رجلا أو امرأة.
[3]
السرائر: كتاب الصوم، باب حكم المسافر و المريض و العاجز عن الصيام ص 91 س 8 قال:
و الصحيح
من المذهب و الأقوال ان إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال يحتاج الى دليل و انما
إجماعنا منعقد إلخ.
[4]
التهذيب: ج 4
[60] باب من أسلم في شهر رمضان. و من مات و قد صام بعضه أو لم يصم
منه شيئا ص 248 الحديث 11.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 72