responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 72

..........


المختلف [1] على الأول، و به قال القاضي [2] و ابن إدريس على الثاني، قال: لأن الإجماع منعقد على أن الوالد يحمل ولده ما فرط فيه من الصيام، و ليس دليلا على ثبوت الحكم في غيره [3].

احتج الأولون بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان و ماتت في شهر شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برأت من مرضها؟ قلت: لا ماتت فيه قال: لا يقضى عنها، فان الله لم يجعله عليها، قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك، قال: و كيف تقضي عنها شيئا لم يجعل الله عليها!؟ فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم [4].

و الاستدلال من وجوه:

(أ) سؤاله عليه السلام (هل برأت؟ قال: لا) فأجاب بسقوط القضاء، و لو لا ان البرء موجب للقضاء لم يكن للسؤال معنى.

(ب) تعليله عليه السلام عدم القضاء بعدم إيجابه عليها، فيكون عدم الإيجاب علة سقوط القضاء و عدم العلة يوجب عدم المعلول، فيكون الإيجاب علة لثبوت القضاء.


[1] المختلف: كتاب الصوم ص 73 س 21 قال: مسألة قال الشيخ رحمه الله في النهاية: و المرأة أيضا حكمها ما ذكرناه الى أن قال: و الأقرب الأول، أي قول الشيخ.

[2] المهذب: كتاب الصيام، باب حكم المسافر في الصوم ص 194 س 22 قال: و لا فرق في هذا بين أن يكون من فاته ذلك رجلا أو امرأة، و قال أيضا في ص 196 س 5 و المريض إذا مات الى ان قال:

و لا فرق فيما ذكرناه بين ان يكون المريض رجلا أو امرأة.

[3] السرائر: كتاب الصوم، باب حكم المسافر و المريض و العاجز عن الصيام ص 91 س 8 قال:

و الصحيح من المذهب و الأقوال ان إلحاق المرأة في هذا الحكم بالرجال يحتاج الى دليل و انما إجماعنا منعقد إلخ.

[4] التهذيب: ج 4 [60] باب من أسلم في شهر رمضان. و من مات و قد صام بعضه أو لم يصم منه شيئا ص 248 الحديث 11.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست