اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 73
[الثالثة إذا
كان الأكبر أنثى، فلا قضاء]
الثالثة:
إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء، و قيل: يتصدق من التركة عن كل يوم بمد (1) و لو
كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا و يتصدق عن شهر.
(ج) تعليل تعجبه عليه السلام في قوله «كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها» فيجب أن
يكون القضاء مع الإيجاب ثابتا.
و أيضا فإن
إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب لله سبحانه قضية لحكمته تعالى و رحمته على العالمين،
و القضاء على الولي لتفريغ ذمة الميت، فيجب في حق المرأة كالرجل، لتساوي الذكور و
الإناث في الأحكام الشرعية.
قال طاب
ثراه: إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، و قيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد
أقول: البحث هنا
في أربع مقامات:
(أ) هل يسقط
الصوم بالموت؟ أو يجب قضاؤه؟
(ب) كيفية
وجوبه على القول به؟
(ج) تعيين
الولي القائم به.
(د) مع فقد
الولي ما الحكم؟
الأول:
المشهور القضاء و به تظافرت الروايات عن الصادقين عليهم السلام[1].
و قال الحسن
بن عقيل: بل يتصدق عن كل يوم بمد، بذلك تواترت الاخبار، و ما روي من القضاء مطرح،
لأنه شاذ [1].
الثاني: فيه
ثلاثة أقوال:
[1]
المختلف: كتاب الصوم ص 71 س 31 قال: و قال ابن عقيل: إلى أن قال: و قد روي ان من
مات و عليه صوم من رمضان تصدق عنه عن كل يوم. إلخ.[1]
لاحظ الوسائل: ج 7 كتاب الصوم، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 73