responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 73

[الثالثة إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء]

الثالثة: إذا كان الأكبر أنثى، فلا قضاء، و قيل: يتصدق من التركة عن كل يوم بمد (1) و لو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا و يتصدق عن شهر.


(ج) تعليل تعجبه عليه السلام في قوله «كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليها» فيجب أن يكون القضاء مع الإيجاب ثابتا.

و أيضا فإن إبراء ذمم المكلفين أمر مطلوب لله سبحانه قضية لحكمته تعالى و رحمته على العالمين، و القضاء على الولي لتفريغ ذمة الميت، فيجب في حق المرأة كالرجل، لتساوي الذكور و الإناث في الأحكام الشرعية.

قال طاب ثراه: إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء، و قيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد

أقول: البحث هنا في أربع مقامات:

(أ) هل يسقط الصوم بالموت؟ أو يجب قضاؤه؟

(ب) كيفية وجوبه على القول به؟

(ج) تعيين الولي القائم به.

(د) مع فقد الولي ما الحكم؟

الأول: المشهور القضاء و به تظافرت الروايات عن الصادقين عليهم السلام [1].

و قال الحسن بن عقيل: بل يتصدق عن كل يوم بمد، بذلك تواترت الاخبار، و ما روي من القضاء مطرح، لأنه شاذ [1].

الثاني: فيه ثلاثة أقوال:


[1] المختلف: كتاب الصوم ص 71 س 31 قال: و قال ابن عقيل: إلى أن قال: و قد روي ان من مات و عليه صوم من رمضان تصدق عنه عن كل يوم. إلخ.


[1] لاحظ الوسائل: ج 7 كتاب الصوم، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست