responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 566

..........


و المساقاة مفاعلة من السقي، و هو تسليم أصول ثابتة لها ثمرة ينتفع بها مع بقاء الأصل للعمل فيها ببعض ما يخرج منها.

و يدل على مشروعيتها الكتاب و السنة و الإجماع.

أمّا الكتاب فعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1].

و أمّا السنة فروى عبد اللّه بن عمر ان النبي صلّى اللّه عليه و آله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من تمر أو زرع [2] و روى يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن المزارعة؟ فقال: النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّه من شي‌ء قسّم على الشرط، و كذلك قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر، أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يعمّروها، على أنّ لهم نصف ما أخرجت، فلمّا بلغ التمر أمر عبد اللّه بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلمّا فرغ منه خيّرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا، فإن شئتم فخذوه و ردّوا علينا نصف ذلك و ان شئتم أخذناه و أعطيناكم نصف ذلك، فقالت اليهود بهذا قامت السماوات و الأرض [3] و قال الصادق عليه السّلام: لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس [4].

و أمّا الإجماع فمن الفرقة المحقّة لا يختلفون في جوازها، و منع أبو حنيفة منها.

و الشافعي و المالك منعا المخابرة، و أجاز المساقاة.

و اعلم أنّ المعاملة على الأصل ببعض ما يخرج من نمائه على ثلاثة أضرب:


[1] المائدة: 1.

[2] صحيح مسلم: ج 3، كتاب المساقاة [1] باب المساقاة و المعاملة بجزء من الثمر و الزرع، الحديث [1] .

[3] التهذيب: ج 7 [19] باب المزارعة ص 193 الحديث 2.

[4] التهذيب: ج 7 [19] باب المزارعة ص 197 قطعة من حديث 17.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست