اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 566
..........
و
المساقاة مفاعلة من السقي، و هو تسليم أصول ثابتة لها ثمرة ينتفع بها مع بقاء
الأصل للعمل فيها ببعض ما يخرج منها.
و يدل على
مشروعيتها الكتاب و السنة و الإجماع.
أمّا الكتاب
فعموم قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1].
و أمّا السنة فروى
عبد اللّه بن عمر ان النبي صلّى اللّه عليه و آله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من
تمر أو زرع[2] و روى يعقوب بن شعيب في الصحيح عن الصادق عليه السّلام
قال: سألته عن المزارعة؟ فقال: النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج اللّه من شيء
قسّم على الشرط، و كذلك قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر، أتوه فأعطاهم
إيّاها على أن يعمّروها، على أنّ لهم نصف ما أخرجت، فلمّا بلغ التمر أمر عبد اللّه
بن رواحة فخرص عليهم النخل، فلمّا فرغ منه خيّرهم، فقال: قد خرصنا هذا النخل بكذا
صاعا، فإن شئتم فخذوه و ردّوا علينا نصف ذلك و ان شئتم أخذناه و أعطيناكم نصف ذلك،
فقالت اليهود بهذا قامت السماوات و الأرض[3] و قال الصادق عليه
السّلام: لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس[4].
و أمّا الإجماع
فمن الفرقة المحقّة لا يختلفون في جوازها، و منع أبو حنيفة منها.
و الشافعي و
المالك منعا المخابرة، و أجاز المساقاة.
و اعلم أنّ
المعاملة على الأصل ببعض ما يخرج من نمائه على ثلاثة أضرب: