responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 567

و لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع، و الزارع بالخيار في القبول، فان قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع. (1) و تثبت اجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.

و تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير، و أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرهما به إلّا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به.


مزارعة، و مساقاة، و قراض، و قد عقد المصنف للأولين كتابا واحدا، و للثالث كتابا ب انفراده، و قد مرّ.

قال طاب ثراه: و لصاحب الأرض أن يخرص على الزّارع، و الزّارع بالخيار في القبول، فإن قبل كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.

أقول: قال في الصحاح: الخرص حرز ما على النخل من السر أو الرطب تمرا، و الاسم الخرص بالكسر [1].

و عند الفقهاء: الخرص حرز الثمرة على رؤوس النخل، أو سنبل الزرع تمرا و غلة، و هو نوع من التقبيل و الصلح و ليس بيعا، قال الشيخ: من زارع الأرض على ثلث أو ربع و بلغت الغلّة جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلّة، ثمرة كانت أو غيرها، فإن رضي المزارع بما خرص أخذها، و كان عليه حصة صاحب الأرض، سواء نقص الخرص أو زاد، و كان الباقي له، فإن هلكت الغلّة بعد الخرص بآفة سماوية لم يكن عليه للمزارع شي‌ء [2] و أنكرها ابن إدريس، و قال: الذي ينبغي تحصيله انّه لا تخلو أن يكون قد باع حصته من الغلة أو الثمرة بمقدار في ذمته من الغلة أو الثمرة، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض، فعلى الوجهين معا البيع باطل، لأنّه


[1] الصحاح: ج 3 ص 1035 و ليس فيه (البسر).

[2] النهاية: باب المزارعة و المساقاة ص 442 س 2 قال: و من زارع أرضا إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست