اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 530
[القسم الثالث
الكفالة]
(القسم
الثالث) الكفالة: و هي التعهّد بالنفس.
و يعتبر
رضاء الكافل، و المكفول له، دون المكفول عنه.
و في
اشتراط الأجل قولان: (1) و ان اشترط أجلا فلا بدّ من كونه
حمزة [1] و أبو علي [2] و هو ظاهر المفيد [3] و لم يتعرّض في الخلاف و المبسوط
لذلك باشتراط أو عدمه. و قال ابن إدريس: لا يشترط [4] و اختاره المصنف [5] و
العلامة [6] لأنّ الإبراء إسقاط لما في الذمّة، فلا يخلو إمّا ان يتحقق هذا
الإبراء قبل الحوالة أو بعدها، و يلزم من الأوّل بطلان الحوالة لخلو ذمّة المحيل
من حق ينتقل عنها، و من الثاني بطلان الإبراء و عدم الفائدة فيه، لأنّ ذمّة المحيل
بعد تحقق الحوالة و تحويل المال منها إلى ذمّة المحال عليه، يكون خالية من الحق، و
لا يتحقق الاسقاط.
و لعموم
رواية عقبة بن جعفر عن أبي الحسن عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يحيل الرجل
بمال على الصيرفي ثمَّ يتغير حال الصيرفي، أ يرجع على صاحبه إذا احتال و رضي؟ قال:
لا[1].
قال طاب
ثراه: و في اشتراط الأجل قولان:
أقول: الرشد
كيفية نفسانية يمنع من صرف المال في غير الوجوه اللائقة بأفعال
[1]
الوسيلة: فصل في بيان الحوالة ص 282 س 8 قال: و إذا قبل الحوالة و أبرأ ذمة المحيل
لم يكن له الرجوع إلخ.
[2]
المختلف: في الحوالة ص 154 س 34 قال بعد نقل قول المفيد: و به قال ابن البراج، و
قال قيل ذلك بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و به قال بن الجنيد فإنه قال: ليس له
الرجوع على المحيل الّا أن يكون المحتال لم يبرئ المحيل من المال إلخ.
[3]
المقنعة: باب الضمانات و الكفالات، ص 130 س 15 قال: و إذا كان لإنسان على غيره مال
فأحاله به على رجل ملي به فقبل الحوالة و أبرأه منه لم يكن له رجوع عليه إلخ.
[4]
السرائر: باب الكفالات و الضمانات ص 173 س 25 قال: و إذا ثبت ذلك فان المحتال إذا
أبرأ المحيل بعد الحوالة من الحق لم يسقط إلخ.
[5] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[6]
المختلف: في الحوالة ص 154 س 37 قال: و قال ابن إدريس: لا يشترط، و هو الأقرب.
[1]
التهذيب: ج 6
[85] باب الحوالات ص 212 الحديث 6.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 530