responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 522

..........


و أمّا السنّة، فروى أبو أمامة الباهلي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله خطب يوم فتح مكة فقال: العارية مودّاة، و المنحة [1] مردودة، و الدين مقضيّ، و الزعيم غارم [1] و روى أبو سعيد الخدري قال: كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في جنازة، فلمّا وضعت قال عليه السّلام: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان فقال:

صلّوا على صاحبكم، فقال عليّ عليه السّلام: هما عليّ يا رسول اللّه و انا لهما ضامن، فقام رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى عليه، ثمَّ أقبل على عليّ عليه السّلام فقال:

جزاك اللّه عن الإسلام خيرا، و فكّ رهانك كما فككت رهان أخيك [2].

و أمّا الإجماع، فمن سائر المسلمين لا يختلفون في جوازه و ان اختلفوا في مسائله.

الثانية: الضمان عندنا ناقل ينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.

و عند العامة ضمّ إلى ذمّة، فللمضمون له مطالبة من شاء من الضامن و المضمون عنه.

و تظهر الفائدة في مسائل: (أ) لو أبرء الضامن برئا معا عندنا، و لا يبرئ عندهم، و ينعكس الحكم مع انعكاس الفرض، أعني لو أبرء المضمون برئا عندهم و لم يبرأ عندنا، لخلاص ذمة المضمون من مال المضمون له، فقد أبرء من ليس له عليه شي‌ء.

(ب) لو مات الضامن قبل الأداء بقي المال على المضمون عنه و لا يتعلق بتركة


[1] المنحة هي الناقة أو البقرة أو الشاة يدفعها المالك الى غيره لينتفع بها و يتصرف في اللبن و الزبد، و العين لمالكها.


[1] مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 267 عن أبي أمامة الباهلي، و في ص 293 عن سعيد بن أبي سعيد.

[2] سنن الدار قطني: ج 3 كتاب البيوع ص 47 الحديث 194 و ص 78 الحديث 291 و 292 و رواه الشيخ في الخلاف: كتاب الضمان، مسألة 3.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست