اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 522
..........
و
أمّا السنّة، فروى أبو أمامة الباهلي أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله خطب يوم
فتح مكة فقال: العارية مودّاة، و المنحة [1] مردودة، و الدين مقضيّ، و الزعيم غارم[1] و روى أبو
سعيد الخدري قال: كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في جنازة، فلمّا وضعت
قال عليه السّلام: هل على صاحبكم من دين؟ قالوا: نعم درهمان فقال:
صلّوا على
صاحبكم، فقال عليّ عليه السّلام: هما عليّ يا رسول اللّه و انا لهما ضامن، فقام
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى عليه، ثمَّ أقبل على عليّ عليه السّلام
فقال:
جزاك اللّه
عن الإسلام خيرا، و فكّ رهانك كما فككت رهان أخيك[2].
و أمّا
الإجماع، فمن سائر المسلمين لا يختلفون في جوازه و ان اختلفوا في مسائله.
الثانية: الضمان
عندنا ناقل ينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.
و عند
العامة ضمّ إلى ذمّة، فللمضمون له مطالبة من شاء من الضامن و المضمون عنه.
و تظهر
الفائدة في مسائل: (أ) لو أبرء الضامن برئا معا عندنا، و لا يبرئ عندهم، و ينعكس الحكم
مع انعكاس الفرض، أعني لو أبرء المضمون برئا عندهم و لم يبرأ عندنا، لخلاص ذمة
المضمون من مال المضمون له، فقد أبرء من ليس له عليه شيء.
(ب) لو مات
الضامن قبل الأداء بقي المال على المضمون عنه و لا يتعلق بتركة
[1]
المنحة هي الناقة أو البقرة أو الشاة يدفعها المالك الى غيره لينتفع بها و يتصرف
في اللبن و الزبد، و العين لمالكها.[1]
مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 267 عن أبي أمامة الباهلي، و في ص 293 عن سعيد بن أبي
سعيد.
[2] سنن
الدار قطني: ج 3 كتاب البيوع ص 47 الحديث 194 و ص 78 الحديث 291 و 292 و رواه
الشيخ في الخلاف: كتاب الضمان، مسألة 3.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 522