responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 523

..........


الضامن شي‌ء، لأنّه لا ذمة للميت. و لو مات المضمون عنه تخيّر المضمون له في الرجوع على تركة الأصيل و مطالبة الضمين عندهم، و عندنا يرجع على تركة الضامن خاصة ان كان له تركة، و إلّا ضاع.

(ج) لو ضمن بغير سؤاله و أدّى بسؤاله، رجع عندهم، لأنّه قضى دينه بإذنه، و لا يرجع عندنا لانتقال المال بنفس الضمان، و انما أمره بقضاء الدين عن نفسه.

(د) لو كان مع الضامن من المال ما يكفيه مئونة السنة، و هو بقدر الدين، استحق الزكاة عندنا لا عندهم، فيدخل في قسم الفقراء في استحقاق الزكاة و الكفارة و النذر و عدم وجوب الخمس و الفطرة عندنا و أضدادها عندهم.

(ه‌) لو حجر على الضامن لفلس، لم يشارك المضمون الغرماء عندهم، و يشارك عندنا.

(و) له المطالبة من شاء منهما على الاجتماع و الانفراد عندهم، و ليس له إلّا مطالبة الضامن فقط عندنا.

(ز) يصح له أخذ الرهن من الضامن عندنا دون المضمون عنه، و بالعكس عندهم.

(ح) لو دفع الضامن الى المضمون، فأنكر، فشهد المضمون عنه، فعندهم لا يقبل، لأنّ الشهادة له، و عندنا يقبل إن لم يكن هناك تهمة.

و هي يتصور في مواضع:

(أ) أن يكون الضامن معسرا و المضمون له غير عالم بحاله، ففي شهادة الأداء منع للمضمون له عن الرجوع على المضمون عنه.

(ب) أن يكون المدفوع عن الدين عرضا قيمته أقلّ من الحق المضمون، فانّ الرجوع عليه يكون بالقدر المدفوع، فهذه أيضا تهمة تمنع من قبول شهادته، لاشتمالها على مصلحته بأدائه أقلّ من الدين الواجب عليه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست