responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 502

و لو اختلفا، فالقول قول الراهن، و قيل: القول قول المرتهن، و هو أشبه. (1)


و انتقاله إلى ذمة المرتهن.

(ب) أعلى القيم من يوم القبض الى يوم التلف نقله المصنف [1].

(ج) أعلى القيم من يوم التلف الى حكم الحاكم عليه بالقيمة، و هو مذهب أبي علي [2].

(د) أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، و هو ظاهر العلامة في المختلف [3] و هو أقرب لأنه من حين التفريط كالغاصب.

قال طاب ثراه: و لو اختلفا فالقول قول الراهن، و قيل: القول قول المرتهن، و هو أشبه.

أقول: إذا اختلفا في قيمة الرهن اللازمة للمرتهن بسبب تفريطه أو تعدّيه على الرهن، هل يكون القول قوله في ذلك مع يمينه، أو القول قول المالك؟ بالأول قال ابن إدريس [4] و اختاره المصنف [5] و العلامة [6] لأنه منكر، و قال عليه السّلام:

اليمين على من أنكر [1] و لأصالة براءة ذمته من الزائد، و إسقاط حكم عدالته،


بتفريط من جهته إلى أن قال: كان ضامنا لثمن الرهن في وقت هلاكه.

[1] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[2] المختلف: في الرهن ص 139 س 6 قال: و قال ابن الجنيد: فان تعدّى المرتهن في الرهن و استهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته، الى أن قال: وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط الى وقت التلف.

[3] المختلف: في الرهن ص 139 س 6 قال: و قال ابن الجنيد: فان تعدّى المرتهن في الرهن و استهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته، الى أن قال: وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط الى وقت التلف.

[4] السرائر: باب الرهون و أحكامها ص 259 س 28 قال: و إذا اختلفا في مبلغ الرهن أو في مقدار قيمته الى أن قال: فالقول قول المرتهن أيضا.

[5] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[6] المختلف: في الرهن ص 139 س 4 قال بعد نقل ابن إدريس: و هو الأقوى.


[1] عوالي اللئالى: ج 1 ص 244 الحديث 172 و ص 453 الحديث 188 و ج 2 ص 258 الحديث 10 و ص 345 الحديث 11 و ج 3 ص 523 الحديث 22.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست