اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 502
و لو اختلفا، فالقول قول الراهن، و قيل: القول قول المرتهن، و هو
أشبه. (1)
و انتقاله إلى ذمة المرتهن.
(ب) أعلى
القيم من يوم القبض الى يوم التلف نقله المصنف [1].
(ج) أعلى
القيم من يوم التلف الى حكم الحاكم عليه بالقيمة، و هو مذهب أبي علي [2].
(د) أعلى
القيم من حين التفريط إلى وقت التلف، و هو ظاهر العلامة في المختلف [3] و هو أقرب
لأنه من حين التفريط كالغاصب.
قال طاب
ثراه: و لو اختلفا فالقول قول الراهن، و قيل: القول قول المرتهن، و هو
أشبه.
أقول: إذا اختلفا
في قيمة الرهن اللازمة للمرتهن بسبب تفريطه أو تعدّيه على الرهن، هل يكون القول
قوله في ذلك مع يمينه، أو القول قول المالك؟ بالأول قال ابن إدريس [4] و اختاره
المصنف [5] و العلامة [6] لأنه منكر، و قال عليه السّلام:
اليمين على
من أنكر[1] و لأصالة براءة ذمته من الزائد، و إسقاط حكم عدالته،
بتفريط
من جهته إلى أن قال: كان ضامنا لثمن الرهن في وقت هلاكه.
[1] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[2]
المختلف: في الرهن ص 139 س 6 قال: و قال ابن الجنيد: فان تعدّى المرتهن في الرهن و
استهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته، الى أن
قال: وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط الى وقت التلف.
[3]
المختلف: في الرهن ص 139 س 6 قال: و قال ابن الجنيد: فان تعدّى المرتهن في الرهن و
استهلكه لزمه أعلى قيمته من يوم استهلاكه إلى يوم أن يحكم عليه بقيمته، الى أن
قال: وجب هنا على المرتهن أعلى القيم من حين التفريط الى وقت التلف.
[4]
السرائر: باب الرهون و أحكامها ص 259 س 28 قال: و إذا اختلفا في مبلغ الرهن أو في
مقدار قيمته الى أن قال: فالقول قول المرتهن أيضا.
[5] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[6]
المختلف: في الرهن ص 139 س 4 قال بعد نقل ابن إدريس: و هو الأقوى.
[1]
عوالي اللئالى: ج 1 ص 244 الحديث 172 و ص 453 الحديث 188 و ج 2 ص 258 الحديث 10 و
ص 345 الحديث 11 و ج 3 ص 523 الحديث 22.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 502