responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 501

و للمرتهن استيفاء دينه من الرهن، إن خاف جحود الوارث. و لو اعترف بالرهن و ادّعى الدين و لا بيّنة، فالقول قول الوارث. و له إحلافه إن ادّعى عليه العلم. و لو باع الرهن وقف على الإجازة. و لو كان وكيلا فباع بعد الحلول صحّ. و لو أذن الراهن في البيع قبل الحلول، لم يستوف دينه حتى يحلّ.

[يلحق به مسائل النزاع و هي أربع]

و يلحق به مسائل النزاع، و هي أربع:

[الأولى يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه]

الأولى: يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه، و قيل: أعلى القيم من حين القبض الى حين التلف. (1)


و إن كان الذي رهنها يعلفها فليس له أن يركبها [1].

فالحاصل أنّ في المسألة أربعة أقوال:

(أ) جواز الانتفاع و كون الإنفاق بإزائه، و هو قول الشيخ و التقي.

(ب) المنع من الانتفاع و الرجوع بالإنفاق مع النية و الإشهاد، و هو قول ابن إدريس.

(ج) اشتراط اذن الحاكم في الرجوع، و هو قول الشهيد.

(د) المنع من التصرف و القضاء بالتقاص، و هو قول العلامة.

قال طاب ثراه: يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه، و قيل: أعلى القيم من حين القبض الى حين التلف.

أقول: إذا ثبت التفريط من المرتهن في الرهن، بإقراره أو البينة و لزمه قيمته، ففي اعتباره أربعة أقوال:

(أ) يوم التلف، و هو مذهب الشيخين [2] و وجهه أنه وقت استقرار الضمان


[2] المقنعة: باب الرهون، ص 97 س 1 قال: و إذا اختلف الراهن و المرتهن الى أن قال: في قيمة الرهن في يوم هلك دون يوم قبضه. و في النهاية: باب الرهون و أحكامها ص 431 س 8 قال: و متى هلك


[1] الفقيه: ج 3 [95] باب الرهن، ص 196 الحديث 5.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست