اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 501
و للمرتهن استيفاء دينه من الرهن، إن خاف جحود الوارث. و لو اعترف
بالرهن و ادّعى الدين و لا بيّنة، فالقول قول الوارث. و له إحلافه إن ادّعى عليه
العلم. و لو باع الرهن وقف على الإجازة. و لو كان وكيلا فباع بعد الحلول صحّ. و لو
أذن الراهن في البيع قبل الحلول، لم يستوف دينه حتى يحلّ.
[يلحق به مسائل النزاع و هي
أربع]
و يلحق به
مسائل النزاع، و هي أربع:
[الأولى يضمن المرتهن قيمة
الرهن يوم تلفه]
الأولى:
يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه، و قيل: أعلى القيم من حين القبض الى حين التلف.
(1)
(أ) جواز
الانتفاع و كون الإنفاق بإزائه، و هو قول الشيخ و التقي.
(ب) المنع
من الانتفاع و الرجوع بالإنفاق مع النية و الإشهاد، و هو قول ابن إدريس.
(ج) اشتراط
اذن الحاكم في الرجوع، و هو قول الشهيد.
(د) المنع
من التصرف و القضاء بالتقاص، و هو قول العلامة.
قال طاب
ثراه: يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه، و قيل: أعلى القيم من حين القبض
الى حين التلف.
أقول: إذا ثبت
التفريط من المرتهن في الرهن، بإقراره أو البينة و لزمه قيمته، ففي اعتباره أربعة
أقوال:
(أ) يوم
التلف، و هو مذهب الشيخين [2] و وجهه أنه وقت استقرار الضمان
[2]
المقنعة: باب الرهون، ص 97 س 1 قال: و إذا اختلف الراهن و المرتهن الى أن قال: في
قيمة الرهن في يوم هلك دون يوم قبضه. و في النهاية: باب الرهون و أحكامها ص 431 س
8 قال: و متى هلك[1]
الفقيه: ج 3
[95] باب الرهن، ص 196 الحديث 5.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 501