اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 496
..........
و يحتمل ضعيفا بطلان الرهن في صورة الإذن، لأنّ الغرض من الرهن الوثيقة، و لا
وثيقة مع تسليط المالك على الوطء و غيره من التصرّفات الموجبة للنقض فيكون كالإذن
في البيع، لكن الأوّل أولى، و جزم العلامة في القواعد ببقاء الوثيقة [1].
و في قول
المصنف هنا «لأنه تعريض للبطلان» إيماء إلى تحريم بيعها و خروجها عن الرهن.
و في قولنا:
«صارت أمّ ولد و لا يبطل الرهن» فائدة، و تقريرها ان نقول: هذا الكلام يتضمّن
حكمين:
(أ) عدم
بطلان الرهن، و وجهه سبق حق المرتهن على حق الاستيلاد فعلى هذا لو تعذر استيفاء
الدين بإفلاس الراهن أو شبهه، باعها المرتهن و استوفى حقه إن كان مستغرقا، و ان لم
يستغرق باع منها بقدر حقه و كان الباقي رقا لمالكها، فاذا مات انعتقت أجمع وسعت
فيما بيع منها. و يحتمل قويا تقويمها على ولدها إن كان له باقي نصيب. و يحتمل
مطلقا و يلزمه فكّها من ماله، و ان كان فقيرا قيل: يسعى.
(ب) أنّها
أمّ ولد بالنسبة إلى الراهن، فيجب عليه أن يفكّها من الرهن كيلا يباع مهما أمكنه و
يمنع من التصرّف فيها يبيع أو هبة أو رهن آخر عند المرتهن أو غيره.
و لو ماطل
حتى باعها المرتهن و كان موسرا وجب عليه أن يفكّها بعد ذلك من المشتري و لو بأضعاف
ثمنها، و لو بيعت لإعساره ثمَّ أيسر لم يجب عليه الفكّ، فلو فكّها فالأقرب
صيرورتها أمّ ولد.
تنبيه و إذ قد
عرفت منع الراهن من التصرّف، فاعلم أنّه إنّما يمنع من تصرف يخرجه
[1]
القواعد: كتاب الدين، الفصل الثالث في العاقد، ص 160 س 17 قال: و لو أحبلها الراهن
لم يبطل الرهن.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 496