responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 496

..........


و يحتمل ضعيفا بطلان الرهن في صورة الإذن، لأنّ الغرض من الرهن الوثيقة، و لا وثيقة مع تسليط المالك على الوطء و غيره من التصرّفات الموجبة للنقض فيكون كالإذن في البيع، لكن الأوّل أولى، و جزم العلامة في القواعد ببقاء الوثيقة [1].

و في قول المصنف هنا «لأنه تعريض للبطلان» إيماء إلى تحريم بيعها و خروجها عن الرهن.

و في قولنا: «صارت أمّ ولد و لا يبطل الرهن» فائدة، و تقريرها ان نقول: هذا الكلام يتضمّن حكمين:

(أ) عدم بطلان الرهن، و وجهه سبق حق المرتهن على حق الاستيلاد فعلى هذا لو تعذر استيفاء الدين بإفلاس الراهن أو شبهه، باعها المرتهن و استوفى حقه إن كان مستغرقا، و ان لم يستغرق باع منها بقدر حقه و كان الباقي رقا لمالكها، فاذا مات انعتقت أجمع وسعت فيما بيع منها. و يحتمل قويا تقويمها على ولدها إن كان له باقي نصيب. و يحتمل مطلقا و يلزمه فكّها من ماله، و ان كان فقيرا قيل: يسعى.

(ب) أنّها أمّ ولد بالنسبة إلى الراهن، فيجب عليه أن يفكّها من الرهن كيلا يباع مهما أمكنه و يمنع من التصرّف فيها يبيع أو هبة أو رهن آخر عند المرتهن أو غيره.

و لو ماطل حتى باعها المرتهن و كان موسرا وجب عليه أن يفكّها بعد ذلك من المشتري و لو بأضعاف ثمنها، و لو بيعت لإعساره ثمَّ أيسر لم يجب عليه الفكّ، فلو فكّها فالأقرب صيرورتها أمّ ولد.

تنبيه و إذ قد عرفت منع الراهن من التصرّف، فاعلم أنّه إنّما يمنع من تصرف يخرجه


[1] القواعد: كتاب الدين، الفصل الثالث في العاقد، ص 160 س 17 قال: و لو أحبلها الراهن لم يبطل الرهن.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست