responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 497

و لو باعه الراهن وقف على اجازة المرتهن. و في وقوف العتق على اجازة المرتهن تردّد، أشبه الجواز. (1)

[الرابع في المرتهن]

الرابع: في المرتهن: و يشترط فيه كمال العقل و جواز التصرّف.

و يجوز اشتراط الوكالة في الرهن، و لو عزل له لم ينعزل. و تبطل الوكالة


عن الملك، أو ينقص ماليته و غير ذلك إن كان ينفع الرهن و لم يستضر به المرتهن، جاز و الّا فلا، فالذي لا يمنع منه صور:

(أ) تأبير النخل، فللمالك الاستقلال به، و ليس للمرتهن منعه.

(ب) سقيه.

(ج) ختان العبد.

(د) فصاده [1].

(ه‌) مداواته بدواء لا يكون مخوفا سمّيا، و لو امتنع من مداواته و كان في المداواة مصلحة لم يجبر، و لو أراد المرتهن المداواة، فإن كان من خاصّة من غير رجوع به على الراهن جاز و الّا فلا.

(و) له تزويج الجارية، لكن لا يسلمها الى الزوج الّا بعد الفكّ، أو إذن المرتهن.

(ز) للزوج الخيار في فسخ النكاح مع منع المرتهن، إن لم يعلم كونها مرهونة.

قال طاب ثراه: و في وقوف العتق على إجازة المرتهن تردّد، أشبهه، الجواز.

أقول: وجه الجواز كون العتق مبنيّا على القهر و التغليب، و عليه عقد باب العتق بالسراية، و إنّما منع من التصرف حق المرتهن و قد أجاز فيرتفع المانع، و هو مذهب


[1] أي فيما كانت المداواة بالفصد و فتح العروق.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست