اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 476
باعه بمضمون حال، و لو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لأنّه بيع دين
بدين، و قيل: يكره، و هو الأشبه، (1) أمّا لو باع دينا في ذمة زيد بدين المشتري في
ذمة عمرو فلا يجوز، لأنّه بيع دين بدين.
فرع لو قلنا
بالصحة و طرء الفسخ، قضى بالصلح.
قال طاب
ثراه: و لو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لأنه بيع دين بدين، و قيل:
يكره و هو
الأشبه.
أقول: هنا
مسألتان:
(أ) الدين
المؤجل. منع ابن إدريس من بيعه مطلقا و ادّعى عليه الإجماع [1] و أجاز العلامة
بيعه على من هو عليه، فيباع بالحالّ لا بالمؤجّل [2].
(ب) الدين
الحال، يجوز بيعه بمال حاضر مطلقا، و كذا بيعه بمضمون حال و لو كان مؤجّلا قال
العلامة في كتبه: لا يجوز [3] و هو مذهب ابن إدريس [4] و قال المصنف: بالجواز على
كراهية [5] و هو مذهب الشيخ في النهاية [6] و اتّفق الفريقان
[1]
السرائر: في السلف ص 231 س 1 قال: و لا يجوز ان يبيع الإنسان ماله على غيره في أجل
لم يكن قد حضر وقته، و انما يجوز بيعه إذا حلّ الأجل، فإذا حضر الأجل جاز له أن
يبيع على الذي عليه بزيادة من الثمن إلخ.
[2]
المختلف: في السلف، ص 186 س 38 قال: فان باعه البائع ما باعه إيّاه، جاز، سواء
باعه بزيادة عن الثمن أو النقصان إلخ.
[3]
التذكرة: ج 1، في أحكام السلم ص 555 س 35 قال: مسألة، لا يجوز بيع السلف قبل حلوله
و يجوز بعده قبل القبض على الغريم و غيره إلخ.
[4] تقدم
نقله.
[5]
الشرائع، في السلف، المقصد الثالث في أحكامه، الثامنة: قال: يجوز بيع الدين على من
هو عليه الى أن قال: فان باعه بمضمون حال صح أيضا و إن اشترط تأجيله قيل: يبطل و
قيل: يكره و هو الأشبه.
[6]
النهاية: باب السلف ص 298 س 8 قال: و لا يجوز ان يبيع الإنسان الى أن قال: و يكره
ذلك فيما يدخله الكيل و الوزن إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 476