responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 476

باعه بمضمون حال، و لو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لأنّه بيع دين بدين، و قيل: يكره، و هو الأشبه، (1) أمّا لو باع دينا في ذمة زيد بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز، لأنّه بيع دين بدين.


فرع لو قلنا بالصحة و طرء الفسخ، قضى بالصلح.

قال طاب ثراه: و لو شرط تأجيل الثمن قيل: يحرم، لأنه بيع دين بدين، و قيل:

يكره و هو الأشبه.

أقول: هنا مسألتان:

(أ) الدين المؤجل. منع ابن إدريس من بيعه مطلقا و ادّعى عليه الإجماع [1] و أجاز العلامة بيعه على من هو عليه، فيباع بالحالّ لا بالمؤجّل [2].

(ب) الدين الحال، يجوز بيعه بمال حاضر مطلقا، و كذا بيعه بمضمون حال و لو كان مؤجّلا قال العلامة في كتبه: لا يجوز [3] و هو مذهب ابن إدريس [4] و قال المصنف: بالجواز على كراهية [5] و هو مذهب الشيخ في النهاية [6] و اتّفق الفريقان


[1] السرائر: في السلف ص 231 س 1 قال: و لا يجوز ان يبيع الإنسان ماله على غيره في أجل لم يكن قد حضر وقته، و انما يجوز بيعه إذا حلّ الأجل، فإذا حضر الأجل جاز له أن يبيع على الذي عليه بزيادة من الثمن إلخ.

[2] المختلف: في السلف، ص 186 س 38 قال: فان باعه البائع ما باعه إيّاه، جاز، سواء باعه بزيادة عن الثمن أو النقصان إلخ.

[3] التذكرة: ج 1، في أحكام السلم ص 555 س 35 قال: مسألة، لا يجوز بيع السلف قبل حلوله و يجوز بعده قبل القبض على الغريم و غيره إلخ.

[4] تقدم نقله.

[5] الشرائع، في السلف، المقصد الثالث في أحكامه، الثامنة: قال: يجوز بيع الدين على من هو عليه الى أن قال: فان باعه بمضمون حال صح أيضا و إن اشترط تأجيله قيل: يبطل و قيل: يكره و هو الأشبه.

[6] النهاية: باب السلف ص 298 س 8 قال: و لا يجوز ان يبيع الإنسان الى أن قال: و يكره ذلك فيما يدخله الكيل و الوزن إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست