اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 459
[الخامسة: إذا
وطأ المشتري الأمة ثمَّ بان استحقاقها]
الخامسة:
إذا وطأ المشتري الأمة ثمَّ بان استحقاقها انتزعها المستحق، و له عقرها نصف العشر
إن كانت ثيّبا، و العشر ان كانت بكرا. و قيل:
يلزمه مهر
أمثالها، (1) و عليه قيمة الولد يوم سقط حيّا، و يرجع بالثمن و قيمة
و سبعا في الأنثى [1] و تبعه القاضي في الكامل [2] و ابن حمزة [3] و ابن إدريس
[4].
و المفيد
جعلها مدة الحولين في الذكر و تسعا في الأنثى [5] و تبعه سلار [6]، و القاضي في
المهذب جعلها في الذكر الى سبع و في الأنثى إلى تسع [7] و الصدوق في المقنع قال:
الأمّ أحقّ به ما لم تتزوّج [8]، و لم يفصّل بين الذكر و الأنثى.
قال طاب
ثراه: و إذا وطأ المشتري الأمة ثمَّ بان استحقاقها انتزعها المستحق، و له
عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا و العشر إن كانت بكرا. و قيل: يلزمه مهر أمثالها.
أقول: وجوب مهر
المثل
[1]
النهاية: باب الولادة و العقيقة، ص 503 س 19 قال: و الامّ أولى بالولد من الأب
مدّة الرضاع، إلخ.
[2]
المختلف: في لواحق النكاح ص 26 س 39 قال: و ابن البراج في الكامل تبع شيخنا في
النهاية.
[3]
الوسيلة: فصل في بيان من له حظ في الحضانة و من هو أولى بها، ص 288 س 5 قال:
فالامّ أولى بالابن حتى يفطم و البنت حتى تبلغ سبع سنين إلخ.
[4]
السرائر: كتاب النكاح، باب أحكام الولادة، ص 319 س 4 قال: و أحق به مدّة حولين الى
أن قال: فان كان الولد أنثى فالأمّ أحقّ بها الى سنتين (هكذا) ما لم يزوج الأمّ
إلخ.
[5]
المقنعة: باب الحكم في أولاد المطلقات، ص 82 س 16 قال: فاذا فصل الصبي من الرضاع
كان الأب أحقّ بكفالته من الامّ و الامّ أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلخ.
[6]
المراسم: ذكر ما يلزم به، ص 164 س 13 قال: فالذكر: الأب أحقّ بكفالته من الامّ، و
الأنثى:
الأمّ أحق
بكفالتها حتى تبلغ تسع سنين إلخ.
[7]
المهذب: ج 2 باب أحكام الولادة و العقيقة ص 262 س 7 قال: و إذا كان الولد ذكرا
فوالدته أحق به من أبيه مدّة الرضاع الى أن قال: و إذا كان أنثى فوالدته أحق به من
أبيه إلى سبع سنين إلخ.
[8]
المختلف: في لواحق النكاح ص 26 س 28 قال: و قال الصدوق في المقنع: إذا طلق الرجل
زوجته و بينهما ولد فالمرأة أحق بالولد ما لم تتزوّج. و لم أعثر عليه في المقنع.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 459