responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 459

[الخامسة: إذا وطأ المشتري الأمة ثمَّ بان استحقاقها]

الخامسة: إذا وطأ المشتري الأمة ثمَّ بان استحقاقها انتزعها المستحق، و له عقرها نصف العشر إن كانت ثيّبا، و العشر ان كانت بكرا. و قيل:

يلزمه مهر أمثالها، (1) و عليه قيمة الولد يوم سقط حيّا، و يرجع بالثمن و قيمة


و سبعا في الأنثى [1] و تبعه القاضي في الكامل [2] و ابن حمزة [3] و ابن إدريس [4].

و المفيد جعلها مدة الحولين في الذكر و تسعا في الأنثى [5] و تبعه سلار [6]، و القاضي في المهذب جعلها في الذكر الى سبع و في الأنثى إلى تسع [7] و الصدوق في المقنع قال: الأمّ أحقّ به ما لم تتزوّج [8]، و لم يفصّل بين الذكر و الأنثى.

قال طاب ثراه: و إذا وطأ المشتري الأمة ثمَّ بان استحقاقها انتزعها المستحق، و له عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا و العشر إن كانت بكرا. و قيل: يلزمه مهر أمثالها.

أقول: وجوب مهر المثل


[1] النهاية: باب الولادة و العقيقة، ص 503 س 19 قال: و الامّ أولى بالولد من الأب مدّة الرضاع، إلخ.

[2] المختلف: في لواحق النكاح ص 26 س 39 قال: و ابن البراج في الكامل تبع شيخنا في النهاية.

[3] الوسيلة: فصل في بيان من له حظ في الحضانة و من هو أولى بها، ص 288 س 5 قال: فالامّ أولى بالابن حتى يفطم و البنت حتى تبلغ سبع سنين إلخ.

[4] السرائر: كتاب النكاح، باب أحكام الولادة، ص 319 س 4 قال: و أحق به مدّة حولين الى أن قال: فان كان الولد أنثى فالأمّ أحقّ بها الى سنتين (هكذا) ما لم يزوج الأمّ إلخ.

[5] المقنعة: باب الحكم في أولاد المطلقات، ص 82 س 16 قال: فاذا فصل الصبي من الرضاع كان الأب أحقّ بكفالته من الامّ و الامّ أحق بكفالة البنت حتى تبلغ تسع سنين إلخ.

[6] المراسم: ذكر ما يلزم به، ص 164 س 13 قال: فالذكر: الأب أحقّ بكفالته من الامّ، و الأنثى:

الأمّ أحق بكفالتها حتى تبلغ تسع سنين إلخ.

[7] المهذب: ج 2 باب أحكام الولادة و العقيقة ص 262 س 7 قال: و إذا كان الولد ذكرا فوالدته أحق به من أبيه مدّة الرضاع الى أن قال: و إذا كان أنثى فوالدته أحق به من أبيه إلى سبع سنين إلخ.

[8] المختلف: في لواحق النكاح ص 26 س 28 قال: و قال الصدوق في المقنع: إذا طلق الرجل زوجته و بينهما ولد فالمرأة أحق بالولد ما لم تتزوّج. و لم أعثر عليه في المقنع.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست