اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 458
..........
احتج الأوّلون: بالأصل، و بقوله عليه السّلام: الناس مسلّطون على أموالهم[1].
احتج
المحرّمون بحسنة معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: اتي
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم،
فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم، فلمّا قدموا إلى النبي صلّى اللّه عليه و
آله سمع بكاها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها،
فبعث بثمنها و اتي بها و قال: بيعوهما أو أمسكوهما[2] و بحسنة
هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام قال: اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت
لتقوم في بعض الحاجة فقالت: يا أمّاه فقال لها أبو عبد اللّه عليه السّلام أ لك
أمّ؟ قالت: نعم فأمر بها فردّت و قال: ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره[3] و عن سماعة
قال: سألته عن مملوكين أخوين هل يفرق بينهما، و عن المرأة و ولدها؟ قال: لا، هو
حرام. إلّا أن يريدوا ذلك[4].
الثانية: في الغاية
التي يزول معها تحريم التفرقة أو كراهتها.
فنقول:
الخلاف هنا مبنيّ على الخلاف في مدّة الحضانة، و ابن الجنيد جعلها سبع سنين في
الذكر و الأنثى [5] و الشيخ في النهاية جعلها مدّة الحولين في الذكر
[5]
المختلف: في لواحق النكاح ص 26 س 28 قال: و قال ابن الجنيد: الأمّ أحق بالصبيّ إلى
سبع سنين الى أن قال: و أمّا البنت فالامّ أولى بها ما لم تتزوّج الأمّ.[1]
عوالي اللئالى: ج 1 ص 222 الحديث 99 و ص 457 الحديث 198 و ج 2 ص 138 الحديث 383 و
ج 3 ص 208 الحديث 49 و لاحظ ما علق عليه.
[2]
الفروع: ج 5، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك ص 218 الحديث
1.