responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 458

..........


احتج الأوّلون: بالأصل، و بقوله عليه السّلام: الناس مسلّطون على أموالهم [1].

احتج المحرّمون بحسنة معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: اتي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جارية من السبي كانت أمّها معهم، فلمّا قدموا إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله سمع بكاها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها و اتي بها و قال: بيعوهما أو أمسكوهما [2] و بحسنة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام قال: اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت: يا أمّاه فقال لها أبو عبد اللّه عليه السّلام أ لك أمّ؟ قالت: نعم فأمر بها فردّت و قال: ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره [3] و عن سماعة قال: سألته عن مملوكين أخوين هل يفرق بينهما، و عن المرأة و ولدها؟ قال: لا، هو حرام. إلّا أن يريدوا ذلك [4].

الثانية: في الغاية التي يزول معها تحريم التفرقة أو كراهتها.

فنقول: الخلاف هنا مبنيّ على الخلاف في مدّة الحضانة، و ابن الجنيد جعلها سبع سنين في الذكر و الأنثى [5] و الشيخ في النهاية جعلها مدّة الحولين في الذكر


[5] المختلف: في لواحق النكاح ص 26 س 28 قال: و قال ابن الجنيد: الأمّ أحق بالصبيّ إلى سبع سنين الى أن قال: و أمّا البنت فالامّ أولى بها ما لم تتزوّج الأمّ.


[1] عوالي اللئالى: ج 1 ص 222 الحديث 99 و ص 457 الحديث 198 و ج 2 ص 138 الحديث 383 و ج 3 ص 208 الحديث 49 و لاحظ ما علق عليه.

[2] الفروع: ج 5، كتاب المعيشة، باب التفرقة بين ذوي الأرحام من المماليك ص 218 الحديث 1.

[3] المصدر نفسه ص 219 الحديث 3.

[4] المصدر نفسه ص 218 الحديث 2.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست