اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 441
..........
بستانه [1] و به قال الشيخ في الكتابين [2] و نصّ أهل اللغة عليه [3] و اختاره ابن
إدريس [4] و المصنف [5] و العلامة [6] لاشتراك الموضعين في الحاجة الداعية إلى
المشروعية. و لا فرق بين مالك الدار أو مستأجرها. و كذا لا فرق بين مالك البستان
أو مشتري ثمرته.
و الظاهر ان
الخان، و البزارة [7] و المعصرة [8] و الدباسة [9] كذلك، لاشتراك الكل في العلّة،
و هي كراهة صاحب الدار دخول مالك الثمرة اليه و احتياج صاحب النخلة إلى الثمرة،
فاقتضت حكمة الشارع تسويغ البيع بخرصها تمرا من غيرها ليتم المقصود لهما.
الإنسان
لغيره.
[1]
المهذب: ج 1 بيع العرية ص 384 س 6 قال: و هي النخلة تكون للرجل في بستان غيره.
[2]
النهاية: باب بيع المياه و المراعى ص 418 س 5 قال: و هي النخلة تكون في دار
الإنسان لرجل آخر. و الخلاف، كتاب البيوع مسألة 154.
[3]
العرية، النخلة التي يعريها صاحبها غيره ليأكل تمرها (المنجد لغة العرية) و مثله
في مجمع البحرين فلا حظ.
[4]
السرائر: في بيع الثمار ص 245 س 35 قال: و هو أن يكون لرجل في بستان غيره نخلة يشق
عليه الدخول إليها، أو في داره إلخ.
[5]
الشرائع: في بيع الثمار، الرابعة، قال: و العرية هي النخلة تكون في دار الإنسان، و
قال أهل اللغة أو في بستانه، و هو حسن.
[6]
المختلف: في معنى العرية ص 200 س 20 قال بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس: و هو
الأقوى، لنص أهل اللغة عليه إلخ.
[7] و قال
بعضهم: البذر في الحبوب كالحنطة، و البزر بالزاء المعجمة للرياحين و البقول (مجمع
البحرين).
[8] و
العصير من العنب يقال: عصرت العنب عصرا من باب ضرب استخرجت ماءه و اسم الماء
العصير (مجمع البحرين).
[9] الدبس
بالكسر ما يستخرج من التمر و الرطب بالنار و بدونها.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 441