responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 441

..........


بستانه [1] و به قال الشيخ في الكتابين [2] و نصّ أهل اللغة عليه [3] و اختاره ابن إدريس [4] و المصنف [5] و العلامة [6] لاشتراك الموضعين في الحاجة الداعية إلى المشروعية. و لا فرق بين مالك الدار أو مستأجرها. و كذا لا فرق بين مالك البستان أو مشتري ثمرته.

و الظاهر ان الخان، و البزارة [7] و المعصرة [8] و الدباسة [9] كذلك، لاشتراك الكل في العلّة، و هي كراهة صاحب الدار دخول مالك الثمرة اليه و احتياج صاحب النخلة إلى الثمرة، فاقتضت حكمة الشارع تسويغ البيع بخرصها تمرا من غيرها ليتم المقصود لهما.


الإنسان لغيره.

[1] المهذب: ج 1 بيع العرية ص 384 س 6 قال: و هي النخلة تكون للرجل في بستان غيره.

[2] النهاية: باب بيع المياه و المراعى ص 418 س 5 قال: و هي النخلة تكون في دار الإنسان لرجل آخر. و الخلاف، كتاب البيوع مسألة 154.

[3] العرية، النخلة التي يعريها صاحبها غيره ليأكل تمرها (المنجد لغة العرية) و مثله في مجمع البحرين فلا حظ.

[4] السرائر: في بيع الثمار ص 245 س 35 قال: و هو أن يكون لرجل في بستان غيره نخلة يشق عليه الدخول إليها، أو في داره إلخ.

[5] الشرائع: في بيع الثمار، الرابعة، قال: و العرية هي النخلة تكون في دار الإنسان، و قال أهل اللغة أو في بستانه، و هو حسن.

[6] المختلف: في معنى العرية ص 200 س 20 قال بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس: و هو الأقوى، لنص أهل اللغة عليه إلخ.

[7] و قال بعضهم: البذر في الحبوب كالحنطة، و البزر بالزاء المعجمة للرياحين و البقول (مجمع البحرين).

[8] و العصير من العنب يقال: عصرت العنب عصرا من باب ضرب استخرجت ماءه و اسم الماء العصير (مجمع البحرين).

[9] الدبس بالكسر ما يستخرج من التمر و الرطب بالنار و بدونها.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست