اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 440
..........
فالكامل كالنهاية، و المهذب كالمبسوط. و اختار ابن إدريس قول المبسوط [1] و كذلك
المصنف [2] و العلامة [3] للاحتياط، و لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي
عبد اللّه عليه السلام قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن المحاقلة و
المزابنة، قلت: و ما هو؟ قال: أن تشتري حمل النخل بالتمر و الزرع بالحنطة[1] و مثله
رواية عبد الرحمن البصري عنه عليه السلام قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله عن المحاقلة و المزابنة قال: و المحاقلة بيع النخل بالتمر و المزابنة بيع
السنبل بالحنطة[2].
و احتج على
قول النهاية: بالأصل، و بعموم الآية [6] و برواية أبي الصباح الكناني[3] و في
طريقها ضعف [8].
الثانية: العرية
مستثناة من هذا الحكم بالإجماع. و ما هي؟ قال القاضي في الكامل: أنّها النخلة تكون
في دار الإنسان لغيره [9] و قال في المهذب: أو في
س
4 ما لفظه: (و لابن البراج قولان أحدهما في الكامل مثل قول الشيخ في النهاية، و
الثاني في المهذب كقول الشيخ في المبسوط) و في المهذب: ج 1 ص 383 بيع المحاقلة و
المزابنة، قال: و لا يجوز بيع المحاقلة و المزابنة الى أن قال: و الأحوط ما ذكرناه
من كونه مؤدّيا إلى الربا.
[1]
السرائر: في بيع الثمار ص 245 س 22 قال: و لا يجوز الثمرة في رؤوس النخل الى ان
قال بعد نقل قول الشيخ في الخلاف: الّا انه رجع عن ذلك كلّه و عاد الى القول
الصحيح الذي اخترناه في مبسوطه إلخ.
[2] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[3]
المختلف: في بيع الثمار ص 200 س 11 قال: و المعتمد عندي ما اختاره الشيخ في المبسوط.
[6] كقوله
تعالى (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ) و (تِجٰارَةً عَنْ
تَرٰاضٍ).
[8] سند
الحديث كما في التهذيب (الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط عن أبي الصباح
الكناني قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول).
[9]
المختلف: في معنى العرية ص 200 س 19 قال: و قال في الكامل: هي النخلة تكون في دار
[1]
التهذيب: ج 7
[10] باب بيع الماء و المنع منه ص 143 الحديث 18.
[2]
التهذيب: ج 7
[10] باب بيع الماء و المنع منه ص 143 قطعة من حديث 20.
[3]
التهذيب: ج 7
[7] باب بيع الثمار ص 91 الحديث 33.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 440