اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 436
..........
(أ) بطلان البيع قبل بدو الصلاح المذكور، و هو قول الشيخ في النهاية [1] و كتابي
الفروع [2] و به قال الصدوق [3] و التقي [4] و أبو علي [5] و ابن حمزة [6] و هو
اختيار المصنف [7].
(ب) الجواز
على كراهية و الحكم بصحة البيع مستقرا، و هو قول الشيخ في كتابي الاخبار [8] و به
قال ابن إدريس [9] و اختاره العلامة [10].
(ج) الصحة و
يكون البيع مراعى، فإن خاست الثمرة كان للبائع ما غلت دون
[1]
النهاية: باب بيع الثمار، ص 415 س 1 قال: فان باع قبل أن يبدو صلاحها لم يكن البيع
ماضيا.
[2]
المبسوط: ج 2 فصل في بيع الثمار، ص 113 س 14 قال: فان كان قبل بدوّ الصلاح الى أن
قال: فان باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا إلخ و الخلاف، كتاب البيوع، مسألة 139-
140.
[3]
المقنع: باب المكاسب و التجارات، ص 123 س 3 قال: و لا يجوز أن يشتري النخل (هكذا)
قبل أن يطلع ثمرة إلخ.
[4]
الكافي: البيع، ص 356 س 3 قال و لا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبدو صلاحها.
[5]
المختلف: في بيع الثمار، ص 198 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و به قال
الصدوق و ابن الجنيد إلخ.
[6]
الوسيلة: في بيان بيع الثمار ص 250 س 5 قال: و ان لم يبدأ الى أن قال: و ان باع
على أن يترك على الشجر لم يصح.
[7] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[8]
التهذيب: ج 7
[7] باب بيع الثمار، ص 88 قال بعد نقل حديث 18: ما لفظه، قال محمّد
بن الحسن: الأصل في هذا أنّ الأحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة الى أن قال: و
متى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها إلخ و في
الاستبصار: ج 3
[58] باب متى يجوز بيع الثمار، ص 88 قال بعد نقل حديث 12: قال
محمّد بن الحسن إلخ كما في التهذيب.
[9]
السرائر: باب بيع الثمار، ص 243 س 8 قال: و الذي يقوى في نفسي الأوّل و هو مذهب
شيخنا أبو جعفر الطوسي في استبصاره و تهذيبه.
[10]
المختلف: في بيع الثمار، ص 198 س 7 قال: و المعتمد الأوّل، أي الجواز على كراهية.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 436