responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 436

..........


(أ) بطلان البيع قبل بدو الصلاح المذكور، و هو قول الشيخ في النهاية [1] و كتابي الفروع [2] و به قال الصدوق [3] و التقي [4] و أبو علي [5] و ابن حمزة [6] و هو اختيار المصنف [7].

(ب) الجواز على كراهية و الحكم بصحة البيع مستقرا، و هو قول الشيخ في كتابي الاخبار [8] و به قال ابن إدريس [9] و اختاره العلامة [10].

(ج) الصحة و يكون البيع مراعى، فإن خاست الثمرة كان للبائع ما غلت دون


[1] النهاية: باب بيع الثمار، ص 415 س 1 قال: فان باع قبل أن يبدو صلاحها لم يكن البيع ماضيا.

[2] المبسوط: ج 2 فصل في بيع الثمار، ص 113 س 14 قال: فان كان قبل بدوّ الصلاح الى أن قال: فان باع بشرط التبقية فلا يجوز إجماعا إلخ و الخلاف، كتاب البيوع، مسألة 139- 140.

[3] المقنع: باب المكاسب و التجارات، ص 123 س 3 قال: و لا يجوز أن يشتري النخل (هكذا) قبل أن يطلع ثمرة إلخ.

[4] الكافي: البيع، ص 356 س 3 قال و لا يصح بيع الثمار سنة واحدة حتى يبدو صلاحها.

[5] المختلف: في بيع الثمار، ص 198 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و به قال الصدوق و ابن الجنيد إلخ.

[6] الوسيلة: في بيان بيع الثمار ص 250 س 5 قال: و ان لم يبدأ الى أن قال: و ان باع على أن يترك على الشجر لم يصح.

[7] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[8] التهذيب: ج 7 [7] باب بيع الثمار، ص 88 قال بعد نقل حديث 18: ما لفظه، قال محمّد بن الحسن: الأصل في هذا أنّ الأحوط أن لا تشترى الثمرة سنة واحدة الى أن قال: و متى اشترى من غير ذلك لم يكن البيع باطلا، لكن يكون فاعله قد فعل مكروها إلخ و في الاستبصار: ج 3 [58] باب متى يجوز بيع الثمار، ص 88 قال بعد نقل حديث 12: قال محمّد بن الحسن إلخ كما في التهذيب.

[9] السرائر: باب بيع الثمار، ص 243 س 8 قال: و الذي يقوى في نفسي الأوّل و هو مذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في استبصاره و تهذيبه.

[10] المختلف: في بيع الثمار، ص 198 س 7 قال: و المعتمد الأوّل، أي الجواز على كراهية.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست