responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 437

و إذا أدرك ثمرة بعض البستان، جاز بيع ثمرته أجمع و ان أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضمّا اليه تردّد، و الجواز أشبه. (1) و يصح بيع ثمرة الشجر و لو كان في أكمامه منضمّا إلى أصوله و منفردا، و كذا يجوز بيع الزرع قائما و حصيدا. و يجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة و لقطات. و كذا يجوز كالرطبة جزّة و جزّات. و كذا ما يخرط كالحنّاء و التوت خرطة و خرطات.

و لو باع الأصول من النخل بعد التأبير، فالثمرة للبائع. و كذا الشجر


ما انعقد عليه البيع من الثمر، و هو قول المفيد [1] و سلار [2].

و استند الشيخ في الأول و الثاني إلى الروايات [1] و أصحاب القول الثالث الى كونه مشتملا على الجمع [4].

و اعلم أنّ هذا الخلاف انما هو إذا بيع عاما واحدا، مجردا عن الضميمة، لا بشرط القطع. و لو بيع أكثر من عام، أو بشرط القطع، أو لا بشرطه مع الضميمة، جاز إجماعا.

قال طاب ثراه: و لو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه تردّد، و الجواز أشبه.

أقول: منع الشيخ في الكتابين،


[1] المقنعة: باب بيع الثمار ص 93 س 19 قال: و يكره بيع الثمار سنة واحدة الى أن قال بعد أسطر:

و إذا خاست الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبائع قدر ما غلت إلخ.

[2] المراسم: ذكر بيع الثمار و الخضراوات، ص 177 س 9 قال: فالمكروه بيع ما لم يبد صلاحه في الثمر و الخضراوات سنة واحدة الى أن قال: و متى خاست الثمرة المبتاعة إلخ.

[4] في هامش نسخة (ألف) ما لفظه (بين القول بالصحة مع السلامة و بين القول بالبطلان مع التلف).


[1] لاحظ التهذيب: ج 7 ص 84 [7] باب بيع الثمار. و الفروع: ج 5 كتاب المعيشة ص 174 باب بيع الثمار و شرائها.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست