اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 437
و إذا أدرك ثمرة بعض البستان، جاز بيع ثمرته أجمع و ان أدرك ثمرة
بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضمّا اليه تردّد، و الجواز أشبه. (1) و
يصح بيع ثمرة الشجر و لو كان في أكمامه منضمّا إلى أصوله و منفردا، و كذا يجوز بيع
الزرع قائما و حصيدا. و يجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة و لقطات. و كذا يجوز
كالرطبة جزّة و جزّات. و كذا ما يخرط كالحنّاء و التوت خرطة و خرطات.
و لو باع
الأصول من النخل بعد التأبير، فالثمرة للبائع. و كذا الشجر
ما انعقد عليه البيع من الثمر، و هو قول المفيد [1] و سلار [2].
و استند
الشيخ في الأول و الثاني إلى الروايات[1] و أصحاب القول
الثالث الى كونه مشتملا على الجمع [4].
و اعلم أنّ
هذا الخلاف انما هو إذا بيع عاما واحدا، مجردا عن الضميمة، لا بشرط القطع. و لو
بيع أكثر من عام، أو بشرط القطع، أو لا بشرطه مع الضميمة، جاز إجماعا.
قال طاب
ثراه: و لو أدرك ثمرة بستان ففي جواز بيع بستان آخر لم يدرك منضما إليه
تردّد، و الجواز أشبه.
أقول: منع الشيخ
في الكتابين،
[1]
المقنعة: باب بيع الثمار ص 93 س 19 قال: و يكره بيع الثمار سنة واحدة الى أن قال
بعد أسطر:
و إذا خاست
الثمرة المبتاعة قبل ظهورها كان للبائع قدر ما غلت إلخ.
[2]
المراسم: ذكر بيع الثمار و الخضراوات، ص 177 س 9 قال: فالمكروه بيع ما لم يبد
صلاحه في الثمر و الخضراوات سنة واحدة الى أن قال: و متى خاست الثمرة المبتاعة
إلخ.
[4] في
هامش نسخة (ألف) ما لفظه (بين القول بالصحة مع السلامة و بين القول بالبطلان مع
التلف).
[1]
لاحظ التهذيب: ج 7 ص 84
[7] باب بيع الثمار. و الفروع: ج 5 كتاب المعيشة ص 174 باب
بيع الثمار و شرائها.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 437