اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 419
[الفصل
الخامس: في الربا]
الفصل الخامس:
في الربا و تحريمه معلوم من الشرع، حتى أنّ الدرهم منه أعظم من سبعين زنية.
و يثبت في
كل مكيل أو موزون مع الجنسية، و ضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص، كالحنطة بالحنطة،
و الأرز بالارز. و يشترط في بيع المثلين التساوي في القدر، فلو بيع بزيادة حرم
نقدا و نسيئة، «و يصح متساويا يدا بيد، و يحرم نسيئة»، و يجب إعادة الربا مع العلم
بالتحريم، فان جهل صاحبه و عرف الربا تصدّق به، و إن عرفه و جهل الربا صالح عليه،
و ان مزجه بالحلال و جهل المالك و القدر تصدّق بخمسة و لو جهل التحريم كفاه
الانتهاء. (1)
صورة سبق العيب على العقد، لأنّ اجزاء الثمن مقسطة على أجزاء المبيع، و يكون
البائع قد قبض بعض الثمن، و هو غير مستحق له، فيرجع به إليه، و لأنّه يقرب أن يكون
من باب الغبن، فبقي في الباقي على الأصل، لعدم حصول هذه المعاني فيه، و بالجملة
المسألة مشكلة.
الثانية: إذا قبض
بعضا و حدث في الباقي عيب، قال المصنف: «كان الحكم ثابتا فيما لم يقبض» معناه أنّه
يتخير المشتري بين إمساكه مجّانا، أو مع المطالبة بأرشه على الخلاف، و بين ردّه،
لاختصاصه بوجود العلة الموجبة للحكم المذكور، فيختص به دون الباقي. و يحتمل قويا
عدم جواز الردّ للبعض، بل الكلّ، أو يأخذ الأرش على الاحتمالين، لمحذور تبعيض
الصفقة على البائع.
قال طاب
ثراه: و لو جهل التحريم كفاه الانتهاء.
أقول: هذا
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 419