responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 407

..........


فإذا بطل الشرط بطل ما بإزائه من الثمن و ذلك غير معلوم، فتطرقت الجهالة إلى الثمن، فيبطل البيع. و لأنّ البائع إنّما رضي بنقل سلعته عنه بهذا الثمن على تقدير سلامة الشرط، و كذلك المشتري إنما رضي ببذل هذا الثمن في مقابلة العين على تقدير سلامة هذا الشرط، فاذا لم يسلم لأحدهما ما شرطه كان البيع باطلا، لأنه يكون تجارة عن غير تراض.

احتج الآخرون بأنّ الأصح صحة البيع، و بعموم قوله تعالى وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [1] و لأنّ لزوم الشرط فرع على صحة البيع، فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور، و بأن عائشة اشترت بريرة بشرط ان تعتقها و يكون ولاؤها لمواليها، فأجاز النبي صلّى اللّه عليه و آله البيع و أبطل الشرط [2].

و الجواب عن الأوّل، بأنّ الأصل يصار عنه للدليل، و قد بيّناه.

و عن الثاني، بأن المراد البيع بشروطه.

و عن الثالث، ان تسويغ الشرط ليس بشرط في الحقيقة لصحة العقد حتى يلزم الدور، بل هي صفات للبيع، فما كان منها سائغا داخلا تحت القدرة، لزم باشتراطه في العقد، كما لو شرط صفة كمال في البيع، و ان لم يكن سائغا بطل العقد لا من حيث فوات شرطه، بل من حيث وقوع الرضا عليه، و شروط الصحة انما هي المذكورة في أوّل الكتاب، مثل كمال المتعاقدين، و كون المبيع ممّا ينتفع به معلوما، فهذه شروط الصحة يبطل العقد بفقد أحدها، بخلاف هذه الشروط، و صحة العقد يلزم ما تعيّن فيه من الشروط السائغة فلا دور.

و عن الرابع، بمنع السند.


[1] البقرة: 275.

[2] عوالي اللئالي: ج 3 باب التجارات ص 217 الحديث 79 و لاحظ ذيله.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست