اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 408
و لو شرط في الأمة إلّا تباع و لا توهب، فالمروي الجواز. (1)
تتمة روى الشيخ
في أماليه و العلامة في تذكرته عن عبد الوارث بن سعيد قال:
دخلت مكّة
فوجدت بها ثلاثة فقهاء كوفيين، أبو حنيفة، و ابن أبي ليلى، و ابن شبرمة، فصرت الى
أبي حنيفة فسألته عمّن باع بيعا و شرط شرطا؟ فقال: البيع و الشرط فاسدان، فأتيت
ابن أبي ليلى فسألته؟ فقال: البيع جائز و الشرط باطل، فأتيت ابن شبرمة فسألته؟
فقال: البيع و الشرط جائزان، فرجعت إلى أبي فقلت:
إنّ صاحبيك
خالفاك! فقال: لست أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيع و شرط، ثمَّ أتيت ابن أبي ليلى فقلت: إنّ صاحبيك
خالفاك. فقال: ما أدرى ما قالا، حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت:
لما اشتريت بريرة جاريتي شرط عليّ مواليها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتها، فجاء
النبي عليه السّلام فقال: الولاء لمن أعتق، فأجاز البيع و أفسد الشرط، فأتيت ابن
شبرمة، فقلت: إنّ صاحبيك خالفاك! فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر عن محارب عن
جابر قال: ابتاع النبي صلّى اللّه عليه و آله منّي بعيرا بمكّة، فلما نقدني الثمن
شرطت عليه أن يحملني على ظهره إلى المدينة، فأجاز النبي عليه السّلام: الشرط و
البيع[1][2].
و المحقق
عند علمائنا: أنّ الشرط إذا لم يكن مخالفا للكتاب و السنة، و لا مؤدّيا إلى جهالة
في المبيع أو الثمن لزم.
قال طاب
ثراه: و لو شرط في الأمة أن لا تباع و لا توهب، فالمروي الجواز.
أقول: روى صفوان
عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن