responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 389

و لو لم يخبره، كان للمشتري الردّ أو الإمساك بالثمن حالّا، و في رواية: للمشتري من الأجل مثله. (1)


فلما بلغ الأجل تقاضاه، فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما، قال: لا بأس به، إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء [1].

قال طاب ثراه: و لو لم يخبره كان للمشتري الردّ، أو الإمساك بالثمن، و في رواية للمشتري من الأجل مثله.

أقول: لمّا كان للأجل قسط من الثمن في نظر المعاملة، وجب على البائع إخبار المشتري بالأجل مع الثمن، و لو لم يخبره كان مدلّسا، و ثبت للمشتري الخيار للتدليس بين الفسخ أو الرضا بكل الثمن، و هو قول الشيخ في كتابي الفروع [2] و به قال ابن إدريس [3] و المصنف [4] و العلامة [5]. و قال في النهاية: له من الأجل مثل ما له [6] و به قال القاضي [7] و ابن حمزة [8] و هو ظاهر أبي علي [9].


[2] المبسوط: ج 2 فصل في بيع المرابحة ص 142 س 14 قال: إذا اشترى سلعة إلى سنة بألف ثمَّ باعها مرابحة في الحال إلخ. و في الخلاف: كتاب البيوع مسألة 224 قال: إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة ثمَّ باعها مرابحة و أخبر أنّ ثمنها مائة إلخ.

[3] السرائر: باب البيع بالنقد و النسيئة ص 224 س 19 قال: و من اشترى شيئا بنسية فلا يبيعه مرابحة الى أن قال: و الأولى عندي أن يكون المشتري بالخيار بين ردّه و إمساكه بالثمن من غير أن يكون له من الأجل مثل ماله إلخ.

[4] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[5] المختلف: في المرابحة و المواضعة ص 191 س 6 قال بعد نقل قول ابن إدريس، و هو الأقرب.

[6] النهاية: باب البيع بالنقد و النسيئة ص 389 س 14 قال: و من اشترى شيئا بنسية الى أن قال:

كان للمبتاع من الأجل مثل ماله.

[7] المختلف: في المرابحة و المواضعة ص 191 س 2 قال: مسألة إذا اشتراه بالنسية ثمَّ باعه مرابحة الى أن قال: و به قال ابن البراج و ابن حمزة و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد.

[8] المختلف: في المرابحة و المواضعة ص 191 س 2 قال: مسألة إذا اشتراه بالنسية ثمَّ باعه مرابحة الى أن قال: و به قال ابن البراج و ابن حمزة و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد.

[9] المختلف: في المرابحة و المواضعة ص 191 س 2 قال: مسألة إذا اشتراه بالنسية ثمَّ باعه مرابحة الى أن قال: و به قال ابن البراج و ابن حمزة و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد.


[1] التهذيب: ج 7 [3] باب بيع المضمون ص 33 الحديث 24.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست