اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 390
[مسألتان]
مسألتان
[الأولى إذا باع مرابحة
فلينسب الرّبح إلى السّلعة]
الأولى:
إذا باع مرابحة فلينسب الرّبح إلى السّلعة، و لو نسبه إلى المال فقولان: أصحهما الكراهية.
(1)
احتج الأوّلون. بأن العقد وقع على قدر معيّن من الثمن حالّا، فكان له ما عقد عليه،
و كتمان الأجل تدليس يوجب تخيير المشتري بين الفسخ و الإمضاء معجّلا بجميع الثمن.
احتج الشيخ
بحسنة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، فقال:
ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الّذي اشتراه إليه، فإنّ باعه مرابحة و لم
يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ماله[1].
قال طاب
ثراه: إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السّلعة، و لو نسبه الى المال
فقولان: أصحهما الكراهية.
أقول: منع الشيخ
في النهاية من نسبة الربح الى المال [2] و كذا قال المفيد [3] و التقي [4] و
القاضي [5] و قال سلار: لا يصح البيع [6] و كرّهه في المبسوط [7]
[2]
النهاية: باب البيع بالنقد و النسيئة ص 389 س 15 قال: و لا يجوز ان يبيع الإنسان
متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا
أو اثنين إلخ.
[3]
المقنعة: باب بيع المرابحة ص 94 س 9 قال: و لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة
مذكورة بالنسبة إلى أصل المال إلخ.
[4]
الكافي: فصل في عقد البيع ص 359 س 7 قال: و لا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى
الثمن إلخ.
[5]
المختلف: في المرابحة و المواضعة ص 190 س 23 قال: و قال ابن البراج: لا يجوز في
بيع المرابحة حمل الربح على المال إلخ.
[6]
المراسم: ذكر بيع المرابحة ص 175 قال: و هو أن يقول: أبيعك هذا بربح العشرة واحدا
أو أكثر بالنسيئة: و هو لا يصح.
[7]
المبسوط: ج 2 ص 141 فصل في بيع المرابحة، قال: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل
المال
[1]
التهذيب: ج 7
[4] باب البيع بالنقد و النسيئة ص 47 الحديث 3.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 390