responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 390

[مسألتان]

مسألتان

[الأولى إذا باع مرابحة فلينسب الرّبح إلى السّلعة]

الأولى: إذا باع مرابحة فلينسب الرّبح إلى السّلعة، و لو نسبه إلى المال فقولان: أصحهما الكراهية. (1)


احتج الأوّلون. بأن العقد وقع على قدر معيّن من الثمن حالّا، فكان له ما عقد عليه، و كتمان الأجل تدليس يوجب تخيير المشتري بين الفسخ و الإمضاء معجّلا بجميع الثمن.

احتج الشيخ بحسنة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السّلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل، فقال: ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الّذي اشتراه إليه، فإنّ باعه مرابحة و لم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ماله [1].

قال طاب ثراه: إذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السّلعة، و لو نسبه الى المال فقولان: أصحهما الكراهية.

أقول: منع الشيخ في النهاية من نسبة الربح الى المال [2] و كذا قال المفيد [3] و التقي [4] و القاضي [5] و قال سلار: لا يصح البيع [6] و كرّهه في المبسوط [7]


[2] النهاية: باب البيع بالنقد و النسيئة ص 389 س 15 قال: و لا يجوز ان يبيع الإنسان متاعا مرابحة بالنسبة إلى أصل المال بأن يقول: أبيعك هذا المتاع بربح عشرة واحدا أو اثنين إلخ.

[3] المقنعة: باب بيع المرابحة ص 94 س 9 قال: و لا يجوز أن يبيع الإنسان شيئا مرابحة مذكورة بالنسبة إلى أصل المال إلخ.

[4] الكافي: فصل في عقد البيع ص 359 س 7 قال: و لا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن إلخ.

[5] المختلف: في المرابحة و المواضعة ص 190 س 23 قال: و قال ابن البراج: لا يجوز في بيع المرابحة حمل الربح على المال إلخ.

[6] المراسم: ذكر بيع المرابحة ص 175 قال: و هو أن يقول: أبيعك هذا بربح العشرة واحدا أو أكثر بالنسيئة: و هو لا يصح.

[7] المبسوط: ج 2 ص 141 فصل في بيع المرابحة، قال: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال


[1] التهذيب: ج 7 [4] باب البيع بالنقد و النسيئة ص 47 الحديث 3.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست