responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 382

..........


(أ) أن يكون المبيع معيّنا فلا يطّرد الحكم الى ما يشترى في الذمة.

(ب) ان لا يحصل قبض لأحد العوضين، فلو قبض أحدهما لم يطّرد الحكم، و لو ظهر استحقاق المقبوض، فكلا قبض، أمّا المردود بالعيب، فالأقرب عدم الفسخ فيه، لحصول القبض في الجملة، و فسخ القبض أمر طارئ.

(ج) أن يكون الثمن حالّا، فلو كان الثمن مؤجّلا فأخّره بعد الحلول لم يطّرد الحكم.

(د) لو قبض المبيع بطل الخيار، و للشيخ قول بجواز الفسخ للبائع مع تعذر قبض الثمن [1] و قوّاه الشهيد [2].

فروع (أ) لو قبضه المشتري ثمَّ تلف، كأن تلف منه في الثلاثة و بعدها، لانتقال الضمان إليه بالقبض، و للشيخ قول: أنه من مال البائع إذا تلف بعد الثلاثة [3]، و هو نادر.

(ب) لم يفرّق الأكثر بين الحيوان و غيره في مدة التربّص، و قال الصدوق في المقنع: تمتدّ في الأمة إلى شهر، فان جاء بالثمن، و إلّا فلا بيع له [4].


[1] المبسوط: ج 2 فصل في حكم بيع ما لم يقبض ص 120 س 12 قال: فاذا كان الثمن حالّا الى أن قال: و كان للبائع مطالبته بردّ المبيع إلى يده لأنّ له حق الحبس إلخ.

[2] لم أعثر عليه.

[3] المختلف: في الخيارات ص 173 س 12 قال: تذنيب، لو قبضه المشتري ثمَّ تلف الى أن قال:

و ان هلك بعدها فكلام الشيخ يشعر بأنّه من مال البائع إلخ.

[4] لم أعثر عليه في المقنع، و قال في المختلف: في الخيارات ص 173 س 18 قال: و قال الصدوق في المقنع: إذا اشترى رجل من رجل جارية إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست