اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 382
..........
(أ) أن يكون المبيع معيّنا فلا يطّرد الحكم الى ما يشترى في الذمة.
(ب) ان لا
يحصل قبض لأحد العوضين، فلو قبض أحدهما لم يطّرد الحكم، و لو ظهر استحقاق المقبوض،
فكلا قبض، أمّا المردود بالعيب، فالأقرب عدم الفسخ فيه، لحصول القبض في الجملة، و
فسخ القبض أمر طارئ.
(ج) أن يكون
الثمن حالّا، فلو كان الثمن مؤجّلا فأخّره بعد الحلول لم يطّرد الحكم.
(د) لو قبض
المبيع بطل الخيار، و للشيخ قول بجواز الفسخ للبائع مع تعذر قبض الثمن [1] و قوّاه
الشهيد [2].
فروع (أ) لو
قبضه المشتري ثمَّ تلف، كأن تلف منه في الثلاثة و بعدها، لانتقال الضمان إليه
بالقبض، و للشيخ قول: أنه من مال البائع إذا تلف بعد الثلاثة [3]، و هو نادر.
(ب) لم
يفرّق الأكثر بين الحيوان و غيره في مدة التربّص، و قال الصدوق في المقنع: تمتدّ
في الأمة إلى شهر، فان جاء بالثمن، و إلّا فلا بيع له [4].
[1]
المبسوط: ج 2 فصل في حكم بيع ما لم يقبض ص 120 س 12 قال: فاذا كان الثمن حالّا الى
أن قال: و كان للبائع مطالبته بردّ المبيع إلى يده لأنّ له حق الحبس إلخ.
[2] لم
أعثر عليه.
[3] المختلف:
في الخيارات ص 173 س 12 قال: تذنيب، لو قبضه المشتري ثمَّ تلف الى أن قال:
و ان هلك
بعدها فكلام الشيخ يشعر بأنّه من مال البائع إلخ.
[4] لم
أعثر عليه في المقنع، و قال في المختلف: في الخيارات ص 173 س 18 قال: و قال الصدوق
في المقنع: إذا اشترى رجل من رجل جارية إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 382