responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 383

و لو اشترى ما يفسد ليومه، ففي رواية يلزم البيع الى الليل، فان لم يأت بالثمن فلا بيع له. (1)

[السادس خيار الرؤية]

السادس: خيار الرؤية. و هو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة، و لا يصح حتى بذكر الجنس و الوصف، فإن كان موافقا لزم، و إلّا كان للمشتري الردّ، و كذا لو لم يره البائع و اشترى بالوصف، كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة.

و سيأتي خيار العيب إن شاء اللّه تعالى.


(ج) لو قبض الثمن أو قبض بعض المبيع كان الخيار للبائع ثابتا في الجميع.

(د) لو قبض المشتري السلعة لم يطّرد الحكم، بشرط كون القبض بإذن البائع، و لو قبضها من غير إذنه لم يكن به اعتبار و كان كما لو لم يقبض.

(ه‌) لو أحضر المشتري الثمن بعد الثلاثة قبل فسخ البائع، قال العلامة: لم يجز له الفسخ، لزوال سببه [1] و يحتمل ثبوته لوجود المقتضي.

قال طاب ثراه: لو اشترى ما يفسد في يومه، ففي رواية يلزمه البيع إلى الليل، فان لم يأت بالثمن فلا بيع له.

أقول: الرواية إشارة الى ما رواه محمّد بن يعقوب مرفوعا الى محمّد بن أبي حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري الشي‌ء الذي يفسد في يومه، و يتركه حتى يأتي بالثمن، فان جاء فيه فيما بينه و بين الليل بالثمن، و الّا فلا بيع له [1] و عليها عمل الأصحاب، لكنّها مرسلة، فلعلّه أشار إليها عن تردّدها،


[1] التذكرة: ج 1 في خيار تأخير الثمن ص 523 س 29 قال: (ب) لو مضى ثلاثة أيام فما زاد و لم يفسخ البائع البيع و احضر المشتري الثمن و مكّنه منه، سقط الخيار لزوال المقتضي لثبوته إلخ.


[1] الفروع: ج 5 كتاب المعيشة باب الشرط و الخيار في البيع ص 172 الحديث 15.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست