responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 379

[الخامس من باع و لم يقبض الثمن]

الخامس: من باع و لم يقبض الثمن، و لا قبض المبيع، و لا اشترط التأخير، فالبيع لازم ثلاثة أيّام، و مع انقضائها يثبت الخيار للبائع، فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري و بعدها من البائع.

و الوجه تلفه من البائع في الحالين، لأنّ التقدير أنّه لم يقبض. (1)


(د) إذا شرط بقاء الخيار مع التصرف.

قال طاب ثراه: من باع و لم يقبض الثمن، و لا قبض المبيع «و لا اشترط التأخير» [1] فالبيع لازم ثلاثة أيّام، و مع انقضائها يثبت الخيار للبائع، فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة من المشتري و بعدها من البائع، و الوجه تلفه من البائع في الحالين، لأنّ التقدير انه لم يقبض.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: لا شك في لزوم البيع من حين العقد إلى تمام ثلاثة أيام، و بعد انقضائها هل يبطل العقد أو يكون الخيار للبائع بين الفسخ و البقاء على العقد و مطالبة المشتري بالثمن؟ قال أبو علي و الشيخ في المبسوط بالأوّل [2] [3] و قال في النهاية بالثاني [4] و عليه الأصحاب.


[1] بين الهلالين غير موجود في النسخ المخطوطة التي عندنا من المهذب، و لكنه موجود في النسخ المطبوعة و المخطوطة من المختصر النافع.

[2] المختلف: في الخيارات ص 173 س 23 قال: مسألة قال ابن الجنيد: إذا خرجت الثلاثة و لم يأت بالثمن فلا بيع له.

[3] المبسوط: ج 2 فصل في بيع الخيار، ص 87 س 14 قال: روى أصحابنا انه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم و قال للبائع أجيئك بالثمن و مضى، فإن جاء في هذه الثلاثة كان البيع له و إن لم يجئ في هذه المدة بطل البيع.

[4] باب الشرط في العقود: ص 385 س 19 قال: و إذا باع الإنسان شيئا إلى أن قال: فان مضى ثلاثة أيام كان البائع أولى بالمتاع إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست