اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 379
[الخامس من
باع و لم يقبض الثمن]
الخامس:
من باع و لم يقبض الثمن، و لا قبض المبيع، و لا اشترط التأخير، فالبيع لازم ثلاثة
أيّام، و مع انقضائها يثبت الخيار للبائع، فإن تلف، قال المفيد: يتلف في الثلاثة
من المشتري و بعدها من البائع.
و الوجه
تلفه من البائع في الحالين، لأنّ التقدير أنّه لم يقبض. (1)
(د) إذا شرط بقاء الخيار مع التصرف.
قال طاب
ثراه: من باع و لم يقبض الثمن، و لا قبض المبيع «و لا اشترط التأخير» [1]
فالبيع لازم ثلاثة أيّام، و مع انقضائها يثبت الخيار للبائع، فإن تلف، قال المفيد:
يتلف في الثلاثة من المشتري و بعدها من البائع، و الوجه تلفه من البائع في
الحالين، لأنّ التقدير انه لم يقبض.
أقول: هنا
مسألتان:
الأولى: لا شك في
لزوم البيع من حين العقد إلى تمام ثلاثة أيام، و بعد انقضائها هل يبطل العقد أو
يكون الخيار للبائع بين الفسخ و البقاء على العقد و مطالبة المشتري بالثمن؟ قال
أبو علي و الشيخ في المبسوط بالأوّل [2] [3] و قال في النهاية بالثاني [4] و عليه
الأصحاب.
[1]
بين الهلالين غير موجود في النسخ المخطوطة التي عندنا من المهذب، و لكنه موجود في
النسخ المطبوعة و المخطوطة من المختصر النافع.
[2]
المختلف: في الخيارات ص 173 س 23 قال: مسألة قال ابن الجنيد: إذا خرجت الثلاثة و
لم يأت بالثمن فلا بيع له.
[3]
المبسوط: ج 2 فصل في بيع الخيار، ص 87 س 14 قال: روى أصحابنا انه إذا اشترى شيئا
بعينه بثمن معلوم و قال للبائع أجيئك بالثمن و مضى، فإن جاء في هذه الثلاثة كان
البيع له و إن لم يجئ في هذه المدة بطل البيع.
[4] باب
الشرط في العقود: ص 385 س 19 قال: و إذا باع الإنسان شيئا إلى أن قال: فان مضى
ثلاثة أيام كان البائع أولى بالمتاع إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 379