responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 364

و ان يتوكل الحاضر للبادي، و قيل: يحرم. (1)

و تلقى الركبان: و حدّه أربعة فراسخ فما دون، و يثبت الخيار إن ثبت الغبن.


فرعان (أ) لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا، إمّا بعد القدرة أو قبلها، كان له الرجوع بأرشه، فيقال: كم قيمة هذه الضميمة مع العبد الفلاني الآبق مع سلامته من العيب؟ فاذا قيل عشرة و قيمته مع الضميمة بالعيب تسعة، علم أنّ قسط العيب من الثمن و أرشه العشر، فيرجع المشتري بعشر ما وقع عليه العقد.

(ب) لو خرج عيب في الضميمة رجع بأرشه، فيقال: كم قيمة هذه الضميمة مع الآبق سليمة من العيب، و كم قيمتها بهذا العيب؟ و يرجع من الثمن بالنسبة.

قال طاب ثراه: و أن يتوكل الحاضر للبادي، و قيل: يحرم.

أقول: البحث هنا في مقامين:

الأوّل: هل هو مكروه أو حرام؟ بالأوّل قال الشيخ في النهاية [1] و اختاره المصنف [2] و العلامة [3] للأصل. و بالثاني قال في الخلاف [4] لقوله عليه السلام:

لا يبيعنّ حاضر لباد [5] و ظاهر النهي التحريم.

الثاني: في تفسيره، و فيه أربعة أقوال:

(أ) أن يكون البيع في البدو دون الحضر، قاله ابن حمزة [6].


[1] النهاية: باب الاحتكار و التلقي ص 375 س 8 قال: و كذلك أيضا يكره أن يبيع حاضر لباد.

[2] لا حظ عبارة المختصر النافع.

[3] المختلف: كتاب التجارة ص 169 س 31 قال: و الأقرب عندنا الكراهة.

[4] الخلاف: كتاب البيوع مسألة 280 قال: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد.

[5] عوالي اللئالى: ج 3 باب التجارة ص 206 الحديث 40 و لا حظ ما علق عليه.

[6] الوسيلة: باب الاحتكار و التلقي ص 260 س 13 قال: و ليس له أن يبيع لباد في البدو.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست