اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 364
و ان يتوكل الحاضر للبادي، و قيل: يحرم. (1)
و تلقى
الركبان: و حدّه أربعة فراسخ فما دون، و يثبت الخيار إن ثبت الغبن.
فرعان (أ) لو وجد
المشتري في الآبق عيبا سابقا، إمّا بعد القدرة أو قبلها، كان له الرجوع بأرشه،
فيقال: كم قيمة هذه الضميمة مع العبد الفلاني الآبق مع سلامته من العيب؟ فاذا قيل
عشرة و قيمته مع الضميمة بالعيب تسعة، علم أنّ قسط العيب من الثمن و أرشه العشر،
فيرجع المشتري بعشر ما وقع عليه العقد.
(ب) لو خرج
عيب في الضميمة رجع بأرشه، فيقال: كم قيمة هذه الضميمة مع الآبق سليمة من العيب، و
كم قيمتها بهذا العيب؟ و يرجع من الثمن بالنسبة.
قال طاب
ثراه: و أن يتوكل الحاضر للبادي، و قيل: يحرم.
أقول: البحث هنا
في مقامين:
الأوّل: هل
هو مكروه أو حرام؟ بالأوّل قال الشيخ في النهاية [1] و اختاره المصنف [2] و
العلامة [3] للأصل. و بالثاني قال في الخلاف [4] لقوله عليه السلام:
لا يبيعنّ
حاضر لباد [5] و ظاهر النهي التحريم.
الثاني: في
تفسيره، و فيه أربعة أقوال:
(أ) أن يكون
البيع في البدو دون الحضر، قاله ابن حمزة [6].
[1]
النهاية: باب الاحتكار و التلقي ص 375 س 8 قال: و كذلك أيضا يكره أن يبيع حاضر
لباد.
[2] لا حظ
عبارة المختصر النافع.
[3]
المختلف: كتاب التجارة ص 169 س 31 قال: و الأقرب عندنا الكراهة.
[4]
الخلاف: كتاب البيوع مسألة 280 قال: لا يجوز أن يبيع حاضر لباد.
[5] عوالي
اللئالى: ج 3 باب التجارة ص 206 الحديث 40 و لا حظ ما علق عليه.
[6]
الوسيلة: باب الاحتكار و التلقي ص 260 س 13 قال: و ليس له أن يبيع لباد في البدو.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 364