responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 363

..........


لا بد من الضميمة، فإن وجده المشتري، و الّا كانت في مقابل الثمن، و به قال القاضي [1] و التقي [2] و سلار [3] و ابن حمزة [4] و الجواز، و هو مذهب السيد [5] و اختاره العلامة [6] لأصالة صحة البيع، و لتحقق القدرة المسوّغة للبيع.

احتجّ الأولون بما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يشتري العبد و هو آبق من أهله؟ فقال: لا يصلح الّا أن يشتري معه شيئا آخر، فيقول: أشتري منك هذا الشي‌ء و عبدك بكذا و كذا، فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشي‌ء [1] و هي مع ضعفها مقطوعة.

فالحاصل: ان الآبق يخالف غيره من المبيعات في أشياء:

(أ) اشتراط الضّميمة.

(ب) أنّ تلفه قبل القبض من المشتري.

(ج) أنه لا يتخير المشتري مع فقده، و كلّما شرط في العقد تخير المشتري مع فواته.


[1] لم أعثر عليه صريحا في المهذب، و في المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 33 قال: مسألة، قال الشيخان: لا يجوز بيع الآبق منفردا الى أن قال: و كذا قال ابن البراج.

[2] الكافي: فصل في عقد البيع و شروط صحته ص 356 س 12 قال: و لا يصح بيع الآبق الّا أن يكون معه شي‌ء آخر.

[3] المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع و المبيع ص 176 س 11 قال: و شراء العبد الآبق لا يصح الّا أن يضم إليه إلخ.

[4] الوسيلة: ط قم فصل في بيان الغرر ص 246 س 11 قال: و يجوز بيع العبد الآبق الى أن قال: مع غيره.

[5] الانتصار: في البيع ص 209 س 2 قال: و لا يشترى وحده إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري.

[6] المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 35 قال بعد نقل قول السيد: و هو الأقرب.


[1] الفروع: ج 5، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق ص 209 الحديث 3.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست