اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 363
..........
لا بد من الضميمة، فإن وجده المشتري، و الّا كانت في مقابل الثمن، و به قال القاضي
[1] و التقي [2] و سلار [3] و ابن حمزة [4] و الجواز، و هو مذهب السيد [5] و
اختاره العلامة [6] لأصالة صحة البيع، و لتحقق القدرة المسوّغة للبيع.
احتجّ
الأولون بما رواه سماعة قال: سألته عن رجل يشتري العبد و هو آبق من أهله؟ فقال: لا
يصلح الّا أن يشتري معه شيئا آخر، فيقول: أشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا،
فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشيء[1] و هي مع
ضعفها مقطوعة.
فالحاصل: ان
الآبق يخالف غيره من المبيعات في أشياء:
(أ) اشتراط
الضّميمة.
(ب) أنّ
تلفه قبل القبض من المشتري.
(ج) أنه لا
يتخير المشتري مع فقده، و كلّما شرط في العقد تخير المشتري مع فواته.
[1]
لم أعثر عليه صريحا في المهذب، و في المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 33 قال:
مسألة، قال الشيخان: لا يجوز بيع الآبق منفردا الى أن قال: و كذا قال ابن البراج.
[2]
الكافي: فصل في عقد البيع و شروط صحته ص 356 س 12 قال: و لا يصح بيع الآبق الّا أن
يكون معه شيء آخر.
[3]
المراسم: ذكر الشرط الخاص في البيع و المبيع ص 176 س 11 قال: و شراء العبد الآبق
لا يصح الّا أن يضم إليه إلخ.
[4]
الوسيلة: ط قم فصل في بيان الغرر ص 246 س 11 قال: و يجوز بيع العبد الآبق الى أن
قال: مع غيره.
[5]
الانتصار: في البيع ص 209 س 2 قال: و لا يشترى وحده إلّا إذا كان بحيث يقدر عليه
المشتري.
[6]
المختلف: في بيع الحيوان ص 201 س 35 قال بعد نقل قول السيد: و هو الأقرب.
[1]
الفروع: ج 5، كتاب المعيشة، باب شراء الرقيق ص 209 الحديث 3.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 363