اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 33
و الذي يبطل الصوم انما يبطله عمدا اختيارا.
فلا يفسد
بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي و زق الطائر.
و ضابطه
ما لا يتعدى الى الحلق، و لا استنقاع الرجل في الماء، و السواك في الصوم مستحب و
لو بالرطب.
و يكره
مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة، و الاكتحال بما فيه صبر أو مسك، و إخراج
الدم المضعف، و دخول الحمام كذلك، و شم الرياحين، و يتأكد في النرجس، و الاحتقان
بالجامد و بل الثوب على الجسد، و جلوس المرأة في الماء.
[المقصد الثاني و فيه
مسائل]
المقصد
الثاني، و فيه مسائل:
[الأولى تجب الكفارة و
القضاء بتعمد الأكل]
الأولى:
تجب الكفارة و القضاء بتعمد الأكل و الشرب و الجماع قبلا
انها تفطر [1] و قال في الجمل: و قد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب
القضاء و الكفارة الى أن قال: و الحقنة و لم يفصل[2].
فيكون فيها
مطلقا خمس اعتبارات:
(أ) القضاء
و الكفارة على نقل السيد.
(ب) القضاء
خاصة على قول التقي.
(ج) انها
تفطر، و هو محتمل لوجوب القضاء فقط، أو مع الكفارة.
(د)
الكراهية مذهب السيد.
(ه)
استحباب الامتناع على قول أبي علي.
قال طاب
ثراه: و الجماع قبلا و دبرا على الأظهر.
[1]
المختلف: كتاب الصوم، ص 51 س 4 قال: و قال السيد في المسائل الناصرية: و اما
الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر.[2]
جمل العلم و العمل: فصل فيما يفسد الصوم و ينقضه ص 90 س 7 و قد الحق إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 33