responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 33

و الذي يبطل الصوم انما يبطله عمدا اختيارا.

فلا يفسد بمص الخاتم و مضغ الطعام للصبي و زق الطائر.

و ضابطه ما لا يتعدى الى الحلق، و لا استنقاع الرجل في الماء، و السواك في الصوم مستحب و لو بالرطب.

و يكره مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة، و الاكتحال بما فيه صبر أو مسك، و إخراج الدم المضعف، و دخول الحمام كذلك، و شم الرياحين، و يتأكد في النرجس، و الاحتقان بالجامد و بل الثوب على الجسد، و جلوس المرأة في الماء.

[المقصد الثاني و فيه مسائل]

المقصد الثاني، و فيه مسائل:

[الأولى تجب الكفارة و القضاء بتعمد الأكل]

الأولى: تجب الكفارة و القضاء بتعمد الأكل و الشرب و الجماع قبلا


انها تفطر [1] و قال في الجمل: و قد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة الى أن قال: و الحقنة و لم يفصل [2].

فيكون فيها مطلقا خمس اعتبارات:

(أ) القضاء و الكفارة على نقل السيد.

(ب) القضاء خاصة على قول التقي.

(ج) انها تفطر، و هو محتمل لوجوب القضاء فقط، أو مع الكفارة.

(د) الكراهية مذهب السيد.

(ه‌) استحباب الامتناع على قول أبي علي.

قال طاب ثراه: و الجماع قبلا و دبرا على الأظهر.


[1] المختلف: كتاب الصوم، ص 51 س 4 قال: و قال السيد في المسائل الناصرية: و اما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر.


[2] جمل العلم و العمل: فصل فيما يفسد الصوم و ينقضه ص 90 س 7 و قد الحق إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست