responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 32

..........


إدريس [1].

الثاني: الحقنة بالجامدات، و فيها قولان:

القضاء قاله العلامة في المختلف [2] و هو ظاهر التقى [3] حيث أطلق وجوب القضاء بالحقنة.

و الكراهة خاصة، و هو اختياره في الجمل و المبسوط [4] و اختاره المصنف [5].

تذنيب أطلق المرتضى كراهية الحقنة و لم يفصل بين المائع و الجامد [6] و أطلق التقي وجوب القضاء بها غير مفصل [7] و قال أبو علي، يستحب الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف [8] و قال السيد في المسائل الناصرية: فأما الحقنة فلم يختلف في


[1] السرائر كتاب الصوم ص 88 س 12 قال: و لا يجوز له الاحتقان بالمائعات فإن فعل ذلك كان مخطئا مأثوما.

[2] تقدم آنفا

[3] الكافي: فصل في صوم شهر رمضان ص 183 س 3 قال: و ان تعمد القي‌ء أو السعوط أو الحقنة الى أن قال: فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم.

[4] المبسوط: ج 1 كتاب الصوم، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص 272 س 17 قال و اما المكروهات الى ان قال و استدخال الأشياف الجامدة.

[5] المعتبر: كتاب الصوم ص 304 س 27 قال: و الاحتقان بالجامد مكروه.

[6] جمل العلم و العمل: ص 90 فصل فيما يفسد الصوم س 10 قال: و الحقنة.

[7] الكافي: الصوم، فصل في صوم شهر رمضان ص 183 س 3 قال: أو الحقنة، إلى أن قال فعليه القضاء بيوم.

[8] المختلف: كتاب الصوم، ص 51 س 7 قال: و قال ابن الجنيد: يستحب له الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست