القضاء قاله
العلامة في المختلف[2] و هو ظاهر التقى[3] حيث أطلق
وجوب القضاء بالحقنة.
و الكراهة
خاصة، و هو اختياره في الجمل و المبسوط[4] و اختاره المصنف[5].
تذنيب أطلق
المرتضى كراهية الحقنة و لم يفصل بين المائع و الجامد[6] و أطلق
التقي وجوب القضاء بها غير مفصل[7] و قال أبو علي،
يستحب الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف[8] و قال
السيد في المسائل الناصرية: فأما الحقنة فلم يختلف في
[1]
السرائر كتاب الصوم ص 88 س 12 قال: و لا يجوز له الاحتقان بالمائعات فإن فعل ذلك
كان مخطئا مأثوما.