responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 258

..........


و الأقرب حمل الرواية على عمومها، و قد حققنا البحث فيه.

و في هامش نسخة (ب) و في نسخة (ج) هكذا:

أقول: مستند هذه الفتوى ما رواه أبو عبيدة انه سأل الباقر عليه السّلام عن رجل محلّ اشترى لرجل محرم بيض نعام، فأكله المحرم فما على الذي أكله؟ فقال على الذي اشتراه فداء كل بيضة درهم، و على المحرم لكل بيضة شاة [1].

و التحقيق أن نقول: لا يخلو إمّا أن يكون المحل قد اشتراه مكسورا، أو صحيحا و كسره المحلّ، أو كان مسلوقا، و في جميع هذه الصور يضمن البيضة عن المحل بدرهم و عن المحرم بشاة.

أما الأوّل: فلا عانة المحرم على فعل المحرّم كما تجب عليه الفدية لو عقد للمحرم.

و أمّا الثاني: فلتحريم الصيد على المحرم بالإجماع.

و لو اشتراه صحيحا و كسره المحرم وجب عليه الإرسال، ردّا للمسألة إلى أصولها، و تجب الشاة أيضا بسبب الأكل.

و هنا مسائل الاولى: لا فرق في المحل بين كونه في الحل، أو الحرم، عملا بالعموم. و امّا المحرم ففي صورة الإرسال يجب معه ضمان القيمة، و هل يتضاعف عليه الجزاء في الصورة عن الباقية؟ فتجب شاتان، فيه احتمالان، أحدهما، نعم: لعموم ضعف الجزاء على المحرم في الحرم، و الآخر: لا، لسبق التلف على مباشرة المحرم، و هو أقوى.

الثانية: لو كان المشتري محرما، هل عليه الدرهم أو الشاة؟ يحتمل ضعيفا الأوّل، لأصالة البراءة و عدم النص فيقضى باليقين، و يحتمل قويا الثاني لمساواته


[1] تقدّم آنفا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست