responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 247

..........


عند التقي [1] و المفيد [2] و الفقيه [3] و لا شي‌ء عند الصدوق في المقنع [4].

احتج الشيخ بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله و تركه فرعى الصيد، قال: عليه ربع الفداء [5].

احتج الصدوق برواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج، فقال: إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه فلا شي‌ء عليه [6].

(ب) أن يبرأ و يبقى به العرج، و فيه الأرش عند التقي [7] و العلامة [8]. و الجميع عند الشيخ [9] لأنّه مفض إلى تلفه، و هو قويّ.

(ج) أن يكون السبب الجرح، و هو كالكسر عند الشيخ فمع برئه سويّا، فيه


[1] الكافي: الحج ص 206 س 10 قال: و من رمى صيدا فأصابه إلى أن قال: و ان رآه سليما تصدّق بشي‌ء.

[2] المقنعة: باب الكفارات ص 68 س 36 قال: فان رآه بعد ذلك حيا و قد صلح الى أن قال:

تصدّق بشي‌ء.

[3] المختلف: في كفارات الإحرام ص 110 س 11 قال: و قال الشيخ علي بن بابويه: يتصدّق بشي‌ء إلخ.

[4] المقنع: باب الحجّ ص 78 س 1 قال: فان رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فان كان مشى عليها و رعى فليس عليه شي‌ء.

[5] التهذيب: ج 5 [25] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص 359 الحديث 160.

[6] التهذيب: ج 5 [25] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص 358 قطعة من حديث 158.

[7] الكافي: الحج ص 206 س 10 قال: و إن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما و كسيرا.

[8] و

[9] التذكرة: ج 1 ص 348 س 19 قال: و لو جرح الصيد فاندمل و صار غير ممتنع، فالوجه الأرش، ثمَّ قال: و قال الشيخ: يضمن الجميع لأنه مفض الى تلفه.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست