اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 247
..........
عند التقي [1] و المفيد [2] و الفقيه [3] و لا شيء عند الصدوق في المقنع [4].
احتج الشيخ
بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر
يده أو رجله و تركه فرعى الصيد، قال: عليه ربع الفداء [5].
احتج الصدوق
برواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب
يده فعرج، فقال: إن كان الظبي مشى عليها و رعى و هو ينظر إليه فلا شيء عليه [6].
(ب) أن يبرأ
و يبقى به العرج، و فيه الأرش عند التقي [7] و العلامة [8]. و الجميع عند الشيخ
[9] لأنّه مفض إلى تلفه، و هو قويّ.
(ج) أن يكون
السبب الجرح، و هو كالكسر عند الشيخ فمع برئه سويّا، فيه
[1]
الكافي: الحج ص 206 س 10 قال: و من رمى صيدا فأصابه إلى أن قال: و ان رآه سليما
تصدّق بشيء.
[2]
المقنعة: باب الكفارات ص 68 س 36 قال: فان رآه بعد ذلك حيا و قد صلح الى أن قال:
تصدّق بشيء.
[3]
المختلف: في كفارات الإحرام ص 110 س 11 قال: و قال الشيخ علي بن بابويه: يتصدّق
بشيء إلخ.
[4]
المقنع: باب الحجّ ص 78 س 1 قال: فان رمى محرم ظبيا فأصاب يده فعرج منها فان كان
مشى عليها و رعى فليس عليه شيء.
[5]
التهذيب: ج 5
[25] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص 359 الحديث 160.
[6]
التهذيب: ج 5
[25] باب الكفارة عن خطإ المحرم ص 358 قطعة من حديث 158.
[7] الكافي:
الحج ص 206 س 10 قال: و إن رآه بعد ذلك كسيرا فعليه ما بين قيمته سليما و كسيرا.
[8] و
[9]
التذكرة: ج 1 ص 348 س 19 قال: و لو جرح الصيد فاندمل و صار غير ممتنع، فالوجه
الأرش، ثمَّ قال: و قال الشيخ: يضمن الجميع لأنه مفض الى تلفه.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 247