اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 246
..........
يراه سويا بعد ذلك أو لا، فالأقسام خمسة:
(أ) أن يعلم
عدم الإصابة، و لا شيء فيه إجماعا سوى الإثم.
(ب) أن يجهل
الإصابة، فهل يضمن أم لا؟ قال القاضي: نعم [1]، لأنّ الأصل الإصابة مع الرمي، و
شرط الباقون الإصابة، لأصالة العدم و براءة الذمة.
(ج) أن يعلم
الإصابة و يجهل التأثير، فهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم [2] و عليه الباقون
لجواز التأثير، و علم الجناية على الصيد المحرم، فيبنى على الاحتياط التام. و توقف
المصنف [3] نظرا إلى أصالة عدم التأثير و براءة الذمة.
(د) أن يعلم
التأثير و لا يعلم حاله، فعليه الفداء الكامل إجماعا.
(ه) أن
يعلم تأثيره ثمَّ يراه سويا، فلا يخلو إمّا أن يكون سبب الجناية الجرح أو الكسر، و
على التقديرين لا يخلو إمّا أن يبرأ من الكسر، أو يبقى به عرج، فالأقسام أربعة (أ)
أن تكون الجناية بالكسر و يبرأ، فربع الفداء عند الشيخ [4] و القاضي [5] و ابن
إدريس [6] و اختاره العلامة [7] و الصدقة بشيء
[1]
المهذب: ج 1 ص 228 س 12 قال: فان لم يعلم أصابه أم لم يصبه، فعليه الفداء.
[2]
المبسوط: ج 1 فيما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 343 س 3 قال: و من رمى صيدا
فأصابه الى أن قال: فان لم يعلم هل أثّر فيه أم لا؟ و مضى على وجهه، لزمه الفداء.
[3] لا حظ
عبارة المختصر النافع.
[4]
النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 228 س 2 قال: فإن أثّر
فيه الى أن قال: ثمَّ رآه بعد ذلك قد صلح كان عليه ربع الفداء.
[5]
المهذب: ج 1 ص 228 قال: فإن أثّر فيه الى أن قال: كان عليه ربع الفداء.
[6]
السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص 133 س 12 قال: فإن أثر فيه الى أن قال:
فكان عليه ربع الفداء.
[7]
التذكرة: ج 1 في أسباب الضمان ص 348 س 17 قال: و لو كسر يده أو رجله ثمَّ رآه و قد
صلح وجب عليه ربع الفداء.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 246