responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 246

..........


يراه سويا بعد ذلك أو لا، فالأقسام خمسة:

(أ) أن يعلم عدم الإصابة، و لا شي‌ء فيه إجماعا سوى الإثم.

(ب) أن يجهل الإصابة، فهل يضمن أم لا؟ قال القاضي: نعم [1]، لأنّ الأصل الإصابة مع الرمي، و شرط الباقون الإصابة، لأصالة العدم و براءة الذمة.

(ج) أن يعلم الإصابة و يجهل التأثير، فهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم [2] و عليه الباقون لجواز التأثير، و علم الجناية على الصيد المحرم، فيبنى على الاحتياط التام. و توقف المصنف [3] نظرا إلى أصالة عدم التأثير و براءة الذمة.

(د) أن يعلم التأثير و لا يعلم حاله، فعليه الفداء الكامل إجماعا.

(ه‌) أن يعلم تأثيره ثمَّ يراه سويا، فلا يخلو إمّا أن يكون سبب الجناية الجرح أو الكسر، و على التقديرين لا يخلو إمّا أن يبرأ من الكسر، أو يبقى به عرج، فالأقسام أربعة (أ) أن تكون الجناية بالكسر و يبرأ، فربع الفداء عند الشيخ [4] و القاضي [5] و ابن إدريس [6] و اختاره العلامة [7] و الصدقة بشي‌ء


[1] المهذب: ج 1 ص 228 س 12 قال: فان لم يعلم أصابه أم لم يصبه، فعليه الفداء.

[2] المبسوط: ج 1 فيما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 343 س 3 قال: و من رمى صيدا فأصابه الى أن قال: فان لم يعلم هل أثّر فيه أم لا؟ و مضى على وجهه، لزمه الفداء.

[3] لا حظ عبارة المختصر النافع.

[4] النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص 228 س 2 قال: فإن أثّر فيه الى أن قال: ثمَّ رآه بعد ذلك قد صلح كان عليه ربع الفداء.

[5] المهذب: ج 1 ص 228 قال: فإن أثّر فيه الى أن قال: كان عليه ربع الفداء.

[6] السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص 133 س 12 قال: فإن أثر فيه الى أن قال: فكان عليه ربع الفداء.

[7] التذكرة: ج 1 في أسباب الضمان ص 348 س 17 قال: و لو كسر يده أو رجله ثمَّ رآه و قد صلح وجب عليه ربع الفداء.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست