responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 244

و في القطاة حمل قد فطم و رعى الشجر. و كذا في الدراج و شبههما، و في رواية دم. (1)

و في الضبّ جدي، و كذا في القنفذ و اليربوع، و في العصفور مدّ من طعام، و كذا في القنبرة و الصعوة. و في الجراد كفّ من طعام، و كذا في القملة يلقيها عن جسده، و كذا قيل: في قتل العظاية (2) و لو كان الجراد


واحد من جنس، لا للتأنيث، و عند العامة انها الدواجن فقط [1].

و الدواجن جمع داجن، و الواحدة داجنة، و هو الذي يألف البيوت. و يقال ذلك للشاة و البقر أيضا من الدواجن [2]، و التفسير الأول ذكره الشيخ في المبسوط، و العبّ شرب الماء دفعة واحدة من غير أن يقطعه كالدجاج، بل يضع منقاره فيه و يكرع كما تكرع الشاة و الهدر تواصل الصوت [3].

قال طاب ثراه: و كذا في الدراج و شبهها، و في رواية دم.

أقول: يريد في كل من الحجل و الدراج و القطاة، حمل قد فطم و رعى الشجر، و هو المشهور في فتاوى الأصحاب، و في رواية سليمان بن خالد قال: في كتاب علي عليه السّلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهنّ فعليه دم [4].

قال طاب ثراه: و كذا قيل في قتل العظاية.

أقول: يريد في قتل العظاية كفّ طعام، قاله الصدوق في كتابه [5] و في


[1] الصحاح: ج 5 ص 1906 لغة حمم.

[2] دجن، فيه ذكر الدواجن، و هي على ما قاله أهل اللغة الشاة التي تعلفها الإنسان (مجمع البحرين لغة «دجن»).

[3] المبسوط: ج 1 فيما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 346 س 11 قال: و كلما هدر و عبّ الماء فهو حمام إلخ.

[4] التهذيب: ج 5 [25] باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 344 الحديث 104.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 2 [119] باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ص 235

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست