اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 238
و في الثعلب و الأرنب شاة، و قيل: البدل فيهما كالظبي. (1)
و السيّد [1] و هو اختيار المصنف [2].
قال طاب
ثراه: و في الثعلب و الأرنب شاة، و قيل: البدل فيهما كالظبي.
أقول: لا خلاف ان
في كلّ من الظبي و الثعلب و الأرنب شاة، و انما الخلاف في تحقيق البدل مع فقد
الشاة أو قيمتها.
و تحقيق البحث
هنا يقع في مقامين:
الأوّل: في بدل
الظبي، و فيه ثلاثة أقوال:
(الأوّل)
المشهور أنه مع فقد الشاة يقيض ثمنها على البر، و هو الحنطة و يقسّمه على الفقراء،
لكل مسكين مدّين، فان زاد البر عن عشرة كان له الزائد، و ان نقص عن كفايتهم لم
يلزمه الإتمام، و لو عجز عن ذلك بأن لا يكون قادرا على ثمن الشاة صام عن كلّ مسكين
يوما و لو عجز صام ثلاثة أيام قاله الشيخ [3] و المتأخّرون.
(الثاني) مع
فقد الشاة يطعم عشرة مساكين، فان لم يستطع صام ثلاثة أيّام قاله المفيد [4] فقد
خالف المشهور في شيئين:
(أ) إيجابه
إطعام عشرة مساكين، مع قطع النظر عن قيمة الشاة.
(ب) إيجاب
صوم ثلاثة أيّام، مع عجزه عن الإطعام، و المشهور وجوبها بعد العجز عن صوم العشرة،
و هو مذهب الحسن [5] و السيد [6] و الصدوق في المقنع
[1]
جمل العلم و العمل: كتاب الصوم ص 91 س 10 قال: انها مرتبة، و قيل انّه مخير فيها.
[2] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[3]
النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 223 قال: فان لم يقدر على ذلك قوّم
الجزاء و فضّ ثمنه على البرّ إلخ.
[4]
المقنعة: باب الكفارات ص 68 س 25 قال: و ان صاد ظبيا الى أن قال: فان لم يجد أطعم
عشرة مساكين.
[5]
المختلف في كفارات الإحرام: ص 103 س 5 قال: و كذا «أي مع عدم الاستطاعة يجب صوم
ثلاثة أيّام» السيد المرتضى و ابن أبي عقيل.
[6]
المختلف في كفارات الإحرام: ص 103 س 5 قال: و كذا «أي مع عدم الاستطاعة يجب صوم
ثلاثة أيّام» السيد المرتضى و ابن أبي عقيل.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 238