responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 238

و في الثعلب و الأرنب شاة، و قيل: البدل فيهما كالظبي. (1)


و السيّد [1] و هو اختيار المصنف [2].

قال طاب ثراه: و في الثعلب و الأرنب شاة، و قيل: البدل فيهما كالظبي.

أقول: لا خلاف ان في كلّ من الظبي و الثعلب و الأرنب شاة، و انما الخلاف في تحقيق البدل مع فقد الشاة أو قيمتها.

و تحقيق البحث هنا يقع في مقامين:

الأوّل: في بدل الظبي، و فيه ثلاثة أقوال:

(الأوّل) المشهور أنه مع فقد الشاة يقيض ثمنها على البر، و هو الحنطة و يقسّمه على الفقراء، لكل مسكين مدّين، فان زاد البر عن عشرة كان له الزائد، و ان نقص عن كفايتهم لم يلزمه الإتمام، و لو عجز عن ذلك بأن لا يكون قادرا على ثمن الشاة صام عن كلّ مسكين يوما و لو عجز صام ثلاثة أيام قاله الشيخ [3] و المتأخّرون.

(الثاني) مع فقد الشاة يطعم عشرة مساكين، فان لم يستطع صام ثلاثة أيّام قاله المفيد [4] فقد خالف المشهور في شيئين:

(أ) إيجابه إطعام عشرة مساكين، مع قطع النظر عن قيمة الشاة.

(ب) إيجاب صوم ثلاثة أيّام، مع عجزه عن الإطعام، و المشهور وجوبها بعد العجز عن صوم العشرة، و هو مذهب الحسن [5] و السيد [6] و الصدوق في المقنع


[1] جمل العلم و العمل: كتاب الصوم ص 91 س 10 قال: انها مرتبة، و قيل انّه مخير فيها.

[2] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[3] النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 223 قال: فان لم يقدر على ذلك قوّم الجزاء و فضّ ثمنه على البرّ إلخ.

[4] المقنعة: باب الكفارات ص 68 س 25 قال: و ان صاد ظبيا الى أن قال: فان لم يجد أطعم عشرة مساكين.

[5] المختلف في كفارات الإحرام: ص 103 س 5 قال: و كذا «أي مع عدم الاستطاعة يجب صوم ثلاثة أيّام» السيد المرتضى و ابن أبي عقيل.

[6] المختلف في كفارات الإحرام: ص 103 س 5 قال: و كذا «أي مع عدم الاستطاعة يجب صوم ثلاثة أيّام» السيد المرتضى و ابن أبي عقيل.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست