اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 214
..........
و القول الآخر للشيخ في باب الكفارات من النهاية: لا دم عليه للأصل [1] و لابن
إدريس مثل القولين[1].
و اعلم أنّ
المراد بالسعي هنا، سعي عمرة التمتع على ما تضمنه رواية سعيد و صرّح به العلامة في
قواعده [3] فالحج لا يتأتى فيه ذلك، لحلقه قبل السعي بمنى، فلا يحرم عليه القلم. و
العمرة المفردة لم يرد النصّ فيها بشيء، فينبغي أن يرجع فيها الى القواعد
المقرّرة. و لا شكّ أنّ مواطن التحلل فيها إتيان الحلق أو التقصير بعد السعي و
يحلّ به ما عدا النساء، و طواف النساء بعده، و يحللن به، فاذا ذكر نقصا من سعيه بعد
جماعه كان عليه بدنة إن لم يعذر الناسي هنا، و إن كان بعد تقليمه، فان كان لظفر
واحد فمدّ، و في الظفرين مدّان، و في الثلاثة ثلاثة، و هكذا الى أظفار يديه أجمع،
ففيها شاة، و إن كان مع أظفار رجليه و اتّحد المجلس، فكذلك، و الّا فشاتان.
و اما عمرة
التمتع فاختصت بالنص على وجوب البقرة، فقد خالفت القواعد الموطدة و الأصول
الممهّدة من أربعة أوجه:
(أ) عدم
اعذار الناسي، و هو خلاف الحديث المشهور، و خلاف نصّهم: تسقط
ذكر
النقص أتمه و كفّر ببقرة، و قال في إيضاح الفوائد بعد نقل رواية ابن مسكان: و اعلم
أنّ هذا هو الأقوى عندي (إيضاح الفوائد: ج 1 ص 303).
[1]
النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ ص 231 س 7 قال:
و إن كان قد انصرف من السعي ظنا منه انه تمّمه ثمَّ جامع لم يلزمه الكفارة إلخ.
و اعلم أني
احتملت مشقة شديدة لوجدان هذه الفتوى من الشيخ قدّس سرّه، و بعد المراجعة ب
(الجوامع الفقهية): وجدت أنّ حرف (لم) أسقط من كتاب النهاية المطبوعة في بيروت
ففيه (ثمَّ جامع يلزمه الكفارة) فتفطن لذلك.
[3]
القواعد: كتاب الحج، الفصل الثالث في السعي، المطلب الثاني في أحكامه، قال: و لو
ظنّ المتمتع إكماله في العمرة إلخ.
[1]
السرائر: باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص 129 س 23 و ص 136 س 27 فلاحظ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 214