responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 202

و البدء برمي جمرة العقبة، ثمَّ بالذبح، ثمَّ بالحلق، واجب. فلو خالف أثم و لم يعد.

و لا يزور البيت لطواف الحج الّا بعد الحلق أو التقصير. فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة، و لو كان ناسيا لم يلزمه شي‌ء و أعاد طوافه.

و يحلّ من كلّ شي‌ء عند فراغ مناسكه ب‌ «منى» عدا الطيب و النساء و الصيد، فاذا طاف لحجّة حلّ له الطيب، و إذا طاف طواف النساء حللن له.

و يكره المخيط حتى يطوف للحج، و الطيب حتى يطوف طواف النساء.

ثمَّ يمضي إلى مكة للطواف و السعي ليومه، أو من الغد. و يتأكّد في جانب المتمتع، و لو أخّر أثم و موسّع للمفرد و القارن طول ذي الحجة على كراهية.

و يستحب له إذا دخل مكة الغسل، و تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و الدعاء عند باب المسجد.


ابن إدريس [1] و المصنف [2] و العلامة [3] و أحد قولي‌


[1] السرائر: باب الحلق و التقصير ص 141 س 36 قال: و هو مخيّر بين الحلق و التقصير سواء كان صرورة أو لم يكن إلخ.

[2] لاحظ عبارة المختصر النافع.

[3] المختلف: كتاب الحجّ ص 137 قال: المطلب الثالث في الحلق، مسألة الحلق أفضل من التقصير مطلقا.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست