اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 202
و البدء برمي جمرة العقبة، ثمَّ بالذبح، ثمَّ بالحلق، واجب. فلو
خالف أثم و لم يعد.
و لا يزور
البيت لطواف الحج الّا بعد الحلق أو التقصير. فلو طاف قبل ذلك عامدا لزمه دم شاة،
و لو كان ناسيا لم يلزمه شيء و أعاد طوافه.
و يحلّ من
كلّ شيء عند فراغ مناسكه ب «منى» عدا الطيب و النساء و الصيد، فاذا طاف لحجّة
حلّ له الطيب، و إذا طاف طواف النساء حللن له.
و يكره
المخيط حتى يطوف للحج، و الطيب حتى يطوف طواف النساء.
ثمَّ يمضي
إلى مكة للطواف و السعي ليومه، أو من الغد. و يتأكّد في جانب المتمتع، و لو أخّر
أثم و موسّع للمفرد و القارن طول ذي الحجة على كراهية.
و يستحب
له إذا دخل مكة الغسل، و تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و الدعاء عند باب المسجد.
ابن إدريس [1] و المصنف [2] و العلامة [3] و أحد قولي
[1]
السرائر: باب الحلق و التقصير ص 141 س 36 قال: و هو مخيّر بين الحلق و التقصير
سواء كان صرورة أو لم يكن إلخ.
[2] لاحظ
عبارة المختصر النافع.
[3]
المختلف: كتاب الحجّ ص 137 قال: المطلب الثالث في الحلق، مسألة الحلق أفضل من
التقصير مطلقا.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 202