اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 190
..........
و عورض بالمشهور من قوله عليه السّلام: الحجّ عرفة[1] و أصحاب
الأراك لا حجّ لهم[2] و يتفرّع على ذلك ما لو تعارض الاختياريان بحيث لا يمكن
الجمع بينهما، فعلى قول العلامة يرجّح المشعر، و على المشهور من تساويهما يتخير، و
يحتمل قويّا تقديم عرفات، لأنه المخاطب به الآن.
(د)
اضطراريان، و بالإدراك بهما قال المفيد [3] و هو ظاهر كتابي الاخبار.
و لرواية
الحسن العطار عن الصادق عليه السّلام قال: إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر
فأقبل من عرفات و لم يدرك الناس يجمع و وجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر و
ليلحق الناس بمنى و لا شيء عليه[3].
و قيل:
بالمنع لرواية محمّد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الذي إذا أدركه
الإنسان فقد أدرك الحج؟ فقال: إذا أتى جمعا و الناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس
فقد أدرك الحجّ و لا عمرة له، و ان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة و لا
حج له[4].
(ه)
اضطراري عرفة وحده، و لا يجزئ قولا واحدا.
(و) اضطراري
المشعر وحده، صرح باجزائه الصدوق [6] و أبو علي [7] و هو ظاهر
[3]
المقنعة: باب تفصيل فرائض الحج ص 67 س 34 قال: و قد جاءت رواية انه ان أدركه قبل
زوال الشمس فقد أدرك الحج إلخ و قال في المختلف: (ص 131 س 2) بعد نقل عبارة
المقنعة ما لفظه:
(و يشعر
بأنه إذا حضر عرفة ليلا و أدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ).
[6] لم
أظفر إلى الآن على فتوى الصدوق و لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا.
[7]
المختلف: كتاب الحج ص 131 س 3 قال: و قال ابن الجنيد: الى أن قال بعد نقل قول ابن