responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 187

[القول في الوقوف بعرفات و النظر في المقدمة و الكيفية و اللواحق]

القول في الوقوف بعرفات و النظر في المقدمة و الكيفية و اللواحق.

[أما المقدّمة]

أما المقدّمة فتشتمل مندوبات خمسة.

الخروج إلى منى بعد صلاة الظهرين يوم التروية، إلّا لمن يضعف عن الزحام، و الامام يتقدم ليصلي الظهر ب‌ «منى» و المبيت بها حتى يطلع الفجر، و لا يجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس.


(ه‌) وجوب اسفار الوجه عليها دونه.

(و) تعيين التقصير عليها و تحريم الحلق، و تخييره بينهما.

(ز) جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها دونه.

(ح) اعتبار الختان في صحّة طوافه دونها.

(ط) عدم تحمّلها الكفارة عن الزوج لو أكرهته على الجماع، دون العكس.

(ى) استحباب الرمل في طواف القدوم له دونها.

(يا) استحباب الهرولة في السعي له خاصة.

(يب) اشتراط الزوج في مندوب حجّها، و ليس كذلك الرجل.

(يج) ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، و فيها على الأقوى.

(يد) اعتبار وجود المحرم فيها على قول، و لا يعتبر فيه إجماعا، قال ابن حمزة: إذا كان للمرأة زوج أو ذو محرم و ساعدها أحد منهم لم يكن لها الحج دونه، و لو لم يساعدها حجت للإسلام من دونهم [1] و الباقون على عدم اشتراط المحرم ساعد أو امتنع إذا غلب على ظنّها السلامة.


[1] الوسيلة: ص 694 فصل في بيان مناسك النساء قال: فان ساعدها زوجها أو أحد محارمها لم يكن لها أن تحج دونه إلخ.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست