(ب) انها
خمس و هو قول الصدوقين [2] و القديمين[2] و المفيد[3] و تلميذه[4]
[2]
المقنع:
[18] باب الحج ص 69 س 17 قال: ثمَّ تمَّ فامض هيئة إلى أن قال: بعد نقل
التلبيات الخمس هذه الأربع مفروضات و في الهداية باب الحج، التلبية ص 55 قال: بعد
نقل التلبيات الخمس (و لا يخفى ان في الهداية المطبوعة و ما في ضمن الجوامع
الفقهية سقط كلمة «لبيك» في أول التلبية و السقط من النساخ قطعا فتذكر) هذه الأربع
مفروضات، و في الفقيه ج 2
[111] باب فرائض الحج ص 205 قال: فرائض الحج سبع،
الإحرام و التلبيات الأربع. و في المختلف ص 95 بعد نقل قول المفيد بأنها خمس قال:
و كذا على بن بابويه في رسالته و ابنه أبو جعفر في مقنعة و هدايته و هو قول ابن
أبي عقيل و ابن الجنيد.[1]
المختلف: في كيفية الإحرام ص 95 س 21 قال: و قال السيد المرتضى إلخ.