[1]
الظاهر أن المصنف قدّس سرّه اعتمد هنا في نقل فتوى ابن إدريس على المختلف، لأنّ
فيه (في بحث كيفية الإحرام ص 95 س 3) ما لفظه: (و قال السيد المرتضى: لا ينعقد
إلّا بالتلبية دون الاشعار و التقليد و به قال: ابن إدريس) الى أن قال بعد أسطر (و
الظاهر أن السيد المرتضى ذكر- هذه الأدلة مبطلة لاعتقاد مالك و الشافعي و أحمد من
استحباب التلبية مطلقا فتوهم ابن إدريس ان ذلك في حق القارن أيضا) و لا يخفى ان
مختاره في السرائر موافق لما اختاره المحقق قدّس سرّه حيث قال في باب كيفية
الإحرام ص 125 س 26: ما لفظه (و إن كان الحج قارنا فاذا ساق و أشعر البدنة أو
قلّدها حرم أيضا عليه ذلك و إن لم يلبّ، لأنّ ذلك يقوم مقام التلبية في حق القارن)
فظهر ممّا أثبتناه ان قول المصنف (في الأنواع الثلاثة) غير وجيه.
[2]
النهاية: باب كيفية الإحرام ص 214 س 6 قال: و ان كان الحاج قارنا فاذا ساق و أشعر
البدنة أو قلدها حرم أيضا عليه ذلك و ان لم يلبّ، لان ذلك يقوم مقام التلبية.
[3]
الكافي: الفصل السادس 208 س 3 قال: ثمَّ يعقد إحرامه بالتلبية الواجبة أو بإشعار
هديه أو تقليده إلخ.
[4]
المراسم: ذكر شرح الإحرام ص 108 س 11 قال: ثمَّ يعقد إحرامه اما بالتلبية أو للإشعار
و التقليد إن كان قارنا.
[5]
المختلف: كتاب الحج ص 94 س 39 قال: و اما القارن فإنه ينعقد بها أو بإشعار هدي
السياق و إليه ذهب ابن الجنيد.
[6]
المهذب: ج 1 باب ما يقارن حال الإحرام من الاحكام ص 214 س 21 قال: و عقد الإحرام
بالتلبية إلخ.
[1]
لاحظ الفروع: ج 4 باب صفة الاشعار و التقليد ص 296 و الانتصار، مسائل الحج ص 102 س
4 قال: مسألة إلخ.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 165