responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 164

[الثاني التلبيات الأربع]

الثاني: التلبيات الأربع، و لا ينعقد الإحرام للمفرد و المتمتع الا بها.

و أمّا القارن فله ان يعقده بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر. (1)


و مستنده رواية هشام بن سالم قال: أرسلنا الى أبي عبد اللّه عليه السّلام و نحن جماعة و نحن بالمدينة، انا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة فإني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها، ثمَّ تعالوا فرادى أو مثنى [1].

و روى الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام أ يجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم [2].

و في معناها رواية أبي بصير [3].

و هما مطلقتان و خصّهما الشيخ بمن خاف عوز الماء برواية هشام المتقدمة، جمعا بين الأحاديث [4] و توقف المصنف [5] و لا وجه له مع وجود ما يصار اليه من النقل.

و أمّا إعادته مع وجود الماء فيه، فلانّ التقديم انما جاز لخوف الفقدان فيه، و قد زال السبب بوجود الماء، فيتناوله الأمر باستعمال الماء، لأنّه وقت الفعل.

قال طاب ثراه: و أمّا القارن فله أن يعقده بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.

أقول: منع المرتضى [6] و ابن إدريس من الانعقاد بغير التلبية في الأنواع


[4] قال في التهذيب بعد نقل روايتي الحلبي و أبي بصير المتقدمتين: و هذه الروايات انما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف أن لا يجد الماء عند الميقات، ثمَّ أورد رواية هشام بن سالم دليلا على الجمع.

[5] يظهر توقفه من قوله (على الأظهر).

[6] الانتصار: مسائل الحج ص 102 قال: مسألة و ممّا انفردت به الإمامية القول: بوجوب التلبية، فعندهم إن الإحرام لا ينعقد الّا بها إلخ.


[1] الكافي: ج 4 باب ما يجزي عن غسل الإحرام ص 328 الحديث 7.

[2] التهذيب: ج 5 [7] باب صفة الإحرام ص 63 الحديث 9.

[3] التهذيب: ج 5 [7] باب صفة الإحرام ص 63 الحديث 8.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست