اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 158
..........
(أ) انه فات نسيانا، فلا يفسد به الحج، لقوله عليه السّلام: رفع عن أمّتي الخطأ و
النسيان[1].
(ب) انه مع
استمرار النسيان يكون مأمورا بإيقاع بقية المناسك، و الأمر يقتضي الإجزاء.
(ج) رواية
علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى
عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده، ما حاله؟ قال: إذا قضى
المناسك كلها فقد تمَّ حجّه[2].
و رواية
جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد
المناسك كلها فطاف و سعى، قال: يجزيه نيّته إذا كان قد نوى ذلك، و قد تمَّ حجّه، و
ان لم يهل[3].
(د) ان
الإنسان في معرض السهو و النسيان، و تكليفه بإعادة الحج مشقة عظيمة، فلو أوجبناه
لزم التكليف بالحرج، و هو منفيّ بالأصل.
و ذهب ابن
إدريس إلى وجوب القضاء عليه، لأنه لم يأت بالعبادة على وجهها فيبقى في العهدة [4].
[4]
السرائر: كتاب الحج باب كيفية الإحرام ص 124 س 13 قال: و الذي يقتضه أصول المذهب
انه لا يجزيه و تجب عليه الإعادة لقوله عليه السّلام الاعمال بالنيات، و هذا عمل
بلا نية فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد الى أن قال: فالرجوع إلى الأدلة أولى من
تقليد الرجال، و قال أيضا في باب الإحرام ص 137 س 33 قال محمّد بن إدريس رحمه
اللّه الذي يقتضيه أصول المذهب ما ذهب إليه في مبسوطه لقوله[1]
كتاب الخصال: باب التسعة ص 417 الحديث 9.
[2]
التهذيب: ج 5
[11] باب الإحرام للحج ص 175 قطعة من حديث 32 و عوالي اللئالي ج 3 ص
157 الحديث 25.
[3]
الكافي: ج 4 كتاب الحج باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام ص 325 قطعة من حديث 8 و
في عوالي اللئالي: ج 3 ص 157 الحديث 26 كما في المتن.
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي الجزء : 2 صفحة : 158