responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 158

..........


(أ) انه فات نسيانا، فلا يفسد به الحج، لقوله عليه السّلام: رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان [1].

(ب) انه مع استمرار النسيان يكون مأمورا بإيقاع بقية المناسك، و الأمر يقتضي الإجزاء.

(ج) رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن رجل كان متمتعا خرج الى عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده، ما حاله؟ قال: إذا قضى المناسك كلها فقد تمَّ حجّه [2].

و رواية جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلها فطاف و سعى، قال: يجزيه نيّته إذا كان قد نوى ذلك، و قد تمَّ حجّه، و ان لم يهل [3].

(د) ان الإنسان في معرض السهو و النسيان، و تكليفه بإعادة الحج مشقة عظيمة، فلو أوجبناه لزم التكليف بالحرج، و هو منفيّ بالأصل.

و ذهب ابن إدريس إلى وجوب القضاء عليه، لأنه لم يأت بالعبادة على وجهها فيبقى في العهدة [4].


[4] السرائر: كتاب الحج باب كيفية الإحرام ص 124 س 13 قال: و الذي يقتضه أصول المذهب انه لا يجزيه و تجب عليه الإعادة لقوله عليه السّلام الاعمال بالنيات، و هذا عمل بلا نية فلا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد الى أن قال: فالرجوع إلى الأدلة أولى من تقليد الرجال، و قال أيضا في باب الإحرام ص 137 س 33 قال محمّد بن إدريس رحمه اللّه الذي يقتضيه أصول المذهب ما ذهب إليه في مبسوطه لقوله


[1] كتاب الخصال: باب التسعة ص 417 الحديث 9.

[2] التهذيب: ج 5 [11] باب الإحرام للحج ص 175 قطعة من حديث 32 و عوالي اللئالي ج 3 ص 157 الحديث 25.

[3] الكافي: ج 4 كتاب الحج باب من جاوز ميقات أرضه بغير إحرام ص 325 قطعة من حديث 8 و في عوالي اللئالي: ج 3 ص 157 الحديث 26 كما في المتن.

اسم الکتاب : المهذب البارع في شرح المختصر النافع المؤلف : ابن فهد الحلي    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست